الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي:
1 -
إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلاً: فقرار الضمان عليه
(1)
.
2 -
إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له
(2)
.
3 -
إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق
(3)
.
4 -
إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق
(4)
.
5 -
إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلاً: لم يحنث على الصحيح
(5)
.
6 -
إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء
(6)
.
7 -
إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح
(7)
.
(1)
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 192). وانظر: المطلب الرابع: في قاعدة (كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان) صفحة 203.
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
انظر: المرجع السابق.
(5)
انظر: المرجع السابق. المغني (13/ 446 - 447).
(6)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 226).
(7)
انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص 43 - 44).
8 -
إذا اشترى عامل المضاربة عبدا يعتق على رب المال، فإن البيع يصح ويعتق العبد، ويضمن العامل ثمنه لرب المال، سواء علم به أم جهل
(1)
.
9 -
اتفق الفقهاء على تضمين المتطبب الجاهل، إذا عالج إنسانا أو حيوانا فأتلفه كله أو عضوا منه؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من تطبّب ولا يعلم منه طبّ فهو ضامن)
(2)
(3)
.
10 -
إذا وضع شخص سيارته عند رجل ادّعى أنه يعرف كيفية إصلاحها، فأفسدها لجهله بإصلاحها: وجب عليه ضمان إفساده لها.
(1)
انظر: المبدع (5/ 23 - 24).
(2)
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (4/ 710) برقم (4586)، والنسائي في سننه: كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد (8/ 422 - 423) برقم (4845)، وابن ماجه في سننه: كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب (4/ 103) برقم (3466)، والحاكم في المستدرك (4/ 236)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه - أيضا - الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 228)، وصحيح سنن ابن ماجه (2/ 257).
(3)
انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (6/ 567)، بداية المجتهد (2/ 511)، تبصرة الحكام (2/ 243)، معالم السنن (6/ 378 - 379)، شرح السنة (10/ 341، المبدع (5/ 110)، الروض المربع (1/ 628).