الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
(1)
وتلميذه ابن قيم الجوزية
(2)
والشيخ عبد الرحمن السعدي
(3)
.
وقال به المالكية فيما إذا كان المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب، وكان تلف المغصوب بآفة سماوية، وكذا فيما إذا أتلف المشتري من الغاصب المغصوب خطأً لا عمداً - مع جهله بالغصب - على أحد القولين عندهم
(4)
.
وعللوا بأن من انتقل إليه المغصوب «مغرور، ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يطالب المظلوم المغرور، ويترك الظالم الغار»
(5)
.
القول المختار:
وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في هذه المسألة ظهر لي - والله تعالى أعلم - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الثاني؛ وذلك لما يلي:
أولاً: أن الذي قبض العين المغصوبة من الغاصب جاهل بالغصب، فهو إذن معذور بجهله.
(1)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 325 - 326)، الاختيارات الفقهية (ص 163).
(2)
انظر: إعلام الموقعين (3/ 333).
(3)
انظر: الإرشاد (ص 118)، المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (4/ 2/160 - 161).
(4)
انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3/ 457)، منح الجليل (7/ 135).
(5)
إعلام الموقعين (3/ 333).