الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا وقد ذكر الفقهاء للكفالة تعاريف كثيرة، أكتفي منها بهذا التعريف، وهو:«التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة»
(1)
.
غارم: أي ضامن، وهو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه
(2)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن كل من التزم تحمُّل شيء عن غيره وجب عليه ضمانه وأداؤه
(3)
.
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة القاعدة من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:
اتفق الفقهاء على مشروعية الكفالة
(4)
، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
(1)
مغني المحتاج (2/ 198). وانظر: الاختيار (2/ 200)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 22)، المغني (7/ 71).
(2)
انظر: النهاية (2/ 303، 363)، المصباح المنير (ص 169).
(3)
انظر: شرح السنة (8/ 226).
(4)
انظر: كتاب الاختيار (2/ 200)، البناية (7/ 537، 557 - 558)، البحر الرائق (6/ 225، 235)، التلقين (ص 444)، المقدمات الممهدات (2/ 376)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 22)، اللباب للمحاملي (ص 257 - 258)، التنبيه (ص 93)، كفاية الأخيار (ص 364)، الكافي لابن قدامة (3/ 297)، الفروع (4/ 236)، منار السبيل (1/ 359).