الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن غلة العبد للمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.
2 -
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)
(1)
.
وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه
(2)
.
3 -
حكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل (الخراج بالضمان)
(3)
.
المطلب الخامس
في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب
يمكن تقسيم ما يحصل للمبيع من خراج أو زيادة أو نفع إلى أربعة أقسام
(4)
:
القسم الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة.
(1)
أخرجه أحمد في المسند (2/ 178 - 179)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 769 - 775)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/ 535 - 536)، والنسائي في سننه: كتاب البيوع، باب شرطان في بيع (7/ 340)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (3/ 31) دون قوله «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» ، والحاكم في المستدرك (2/ 21)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الحاكم، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (5/ 146). وانظر: صحيح الجامع الصغير (2/ 1266).
(2)
انظر: شرح القواعد (ص 429).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 209)، المغني (6/ 226 - 227).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 284 - 286)، المغني (6/ 226 - 227).