المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

[حمد الهاجري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌[أ] الافتتاحية:

- ‌[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌[د] منهج البحث:

- ‌أولاً: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية:

- ‌ثانياً: منهجي العام في البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بالقاعدة الفقهية

- ‌المطلب الأولتعريف القاعدة الفقهية

- ‌الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا:

- ‌أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌ثانياً: تعريف الفقه:

- ‌الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

- ‌أولاً: تعريف الضابط الفقهي:

- ‌ثانياً: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌المبحث الثانيدراسة موجزة عن الضمان

- ‌المطلب الأولتعريف الضمان لغة واصطلاحا

- ‌أولا: تعريف الضمان لغة:

- ‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثانيالألفاظ ذات الصلة بالضمان

- ‌أولا: الالتزام:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والالتزام:

- ‌ثانيا: العقد:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعقد:

- ‌ثالثا: العهدة:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعهدة:

- ‌رابعا: التصرف:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتصرف:

- ‌خامساً: التعويض:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتعويض:

- ‌المطلب الثالثمشروعية الضمان

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الرابعأركان(3)الضمان

- ‌الركن الأول: التعدي:

- ‌أولاً: تعريف التعدي:

- ‌ثانيا: حكم التعدي على الأموال:

- ‌ثالثا: حدّ التعدي:

- ‌الركن الثاني: الضر

- ‌أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

- ‌ثانيا: أنواع الضرر

- ‌ثالثا: حكم الضرر:

- ‌الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر):

- ‌المطلب الخامسشروط الضمان

- ‌المطلب السادسأسباب الضمان

- ‌السبب الأول: العقد:

- ‌تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه:

- ‌ثانيا: عقود أمانة:

- ‌ثالثا: عقود مزدوجة الأثر:

- ‌السبب الثاني: وضع اليد:

- ‌ثانياً: يد الضمان:

- ‌السبب الثالث: الإتلاف:

- ‌المطلب السابعأنواع الضمان

- ‌أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر

- ‌ثانياً: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف

- ‌المبحث الأولقاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه،وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص

- ‌المطلب الخامسفي نقد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي شروط دفع الصائل

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌مسألة: إذا زاد الإمام سَوْطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود، فكم يجب من الضمان

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

- ‌المبحث الأولقاعدة الضمان منوط بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌ قاعدة (المتولد من التعدي في حكم التعدي)

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المفرط ضامن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي مسائل متعلقة بالتفريط

- ‌المطلب الرابعفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة

- ‌القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌القول المختار:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: من ترك واجباً في الصون ضمن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد

- ‌المبحث الأولقاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

- ‌القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسفي شروط القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي مسائل متعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية:

- ‌المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة

- ‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولةإذا وجد فيها النقل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد:

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:

- ‌المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

- ‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:

- ‌المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسقاعدة: الزعيم غارم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:

- ‌أولاً: الكتاب:

- ‌ثانياً: السنة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:

- ‌الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:

- ‌الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن

- ‌المبحث الأولقاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌ معنى الجهل

- ‌ أقسام الجهل:

- ‌ ضابط الجهل الذي يعذر فيه:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد(1)جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان الناسي

- ‌الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:

- ‌ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

- ‌المبحث الأولقاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:

- ‌الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد المباشرين:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌أقسام التسبب:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان:

- ‌الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاففالضمان على المباشر دون المتسبب

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسأحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها

- ‌الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب:

- ‌الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:

- ‌الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب:

- ‌المبحث الرابعقاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:

- ‌الشق الثاني: أن يكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراهاً ملجئاً:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات القاعدة

- ‌الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون

- ‌المبحث الأولقاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمةوقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدتين

- ‌القسم الأول: الصيغ المتعلقة بردّ الحقوق بأعيانها

- ‌القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته

- ‌القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط

- ‌القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدتين

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين

- ‌الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه:

- ‌الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي:

- ‌الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في تعذر المثل:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدتين

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي

- ‌المبحث الثانيقاعدة كلّ جملة تكون مضمونة بالمثليكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌أولاً: المذهب الحنفي:

- ‌ثانياً: المذهب المالكي:

- ‌ثالثاً: المذهب الشافعي:

- ‌رابعاً: المذهب الحنبلي:

- ‌خامساً: المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الخامسفي بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط:

- ‌المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:

- ‌المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون

- ‌المبحث الأولكل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي حقيقة المال والمتقوّم

- ‌ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:

- ‌القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوّم:

- ‌القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:

- ‌الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثالضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث الرابعالضابط الفقهي، العارية مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة:

- ‌القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة:

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:

- ‌القول المختار:

- ‌الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات الضابط

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه،فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:

- ‌الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:

- ‌الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:

- ‌الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعالضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان

- ‌الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدمالاعتداء

- ‌المبحث الأولقاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي شروط القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقا عن أي قيد

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: الأمانة غير مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي تقييد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوضفهو غير مضمون عليه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي، الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسفي كيفية ضمان المرتهن للرهن

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهيالضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعقاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه،وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثامنقاعدة: جناية العجماء جبار

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان

- ‌الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته

- ‌الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهار

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث التاسعقاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسمن مستثنيات القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع

- ‌المبحث الأولقاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهادلا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الخاتمة

- ‌‌‌المصادر والمراجع

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌[جـ]

- ‌ح

- ‌د

- ‌[خ]

- ‌ذ

- ‌[ر]

- ‌ز

- ‌س

- ‌[ش]

- ‌ص

- ‌[ض]

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌[غ]

- ‌[ق]

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ هـ

- ‌[المخطوطات]

- ‌[شريط كاسيت]

الفصل: ‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل

‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل

؟:

اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه فإنه لا يضمنه

(1)

.

واختلفوا فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة - على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يضمنه، وهو قول المالكية

(2)

والشافعية

(3)

والصحيح من مذهب الحنابلة؛ عليه أصحابهم

(4)

، وهو قول الظاهرية

(5)

.

القول الثاني: أنه يجب عليه ضمان الصبي والمجنون بالدية، والدابة بالقيمة،

(1)

إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا شهر عليه الصائل عصا -لا سلاحا- في مصر نهارا؛ فإذا قتله المشهور عليه فإنه يقتل به. انظر: إيثار الإنصاف (ص 803)، بدائع الصنائع (7/ 92)، حاشية رد المحتار (6/ 546)، المعونة (3/ 1369)، الفروق للقرافي (4/ 185)، منح الجليل (9/ 368)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1105)، فتح الباري (12/ 232) الإقناع (2/ 602)، المحلى (6/ 442 - 443).

(2)

واشترط المالكية أن يقيم المصول عليه بينة على أنه صال عليه؛ فإن لم يقم بينة فإنه يضمن.

انظر: الإشراف (2/ 837)، المعونة (3/ 1369)، تبصرة الحكام (2/ 250)، منح الجليل (9/ 368).

(3)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1105)، العزيز (11/ 312)، روضة الطالبين (10/ 186)، مغني المحتاج (4/ 194).

(4)

انظر: المغني (12/ 530)، الإنصاف (15/ 343 - 344، 27/ 37) الإقناع (2/ 602).

(5)

انظر: المحلى (6/ 442 - 443).

ص: 107

وهو مذهب الحنفية سوى أبي يوسف

(1)

(2)

، وقول للحنابلة مخرّج على وجوب ضمان الصيد الصائل على المحرِم

(3)

.

القول الثالث: أنه يجب على المصول عليه أن يدفع قيمة الحيوان فقط، ولا يدفع دية الصبي والمجنون، وهو قول أبي يوسف من الحنفية

(4)

.

أدلة القول الأول:

استدلّ أصحاب القول الأول بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كالتالي:

1 -

قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}

(5)

.

وجه الدلالة: أن من دافع عن نفسه أو ماله أو عرضه فهو محسن في ذلك،

(1)

هو الفقيه القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة 113 هـ، حدث عن هشام بن عروة وعطاء بن السائب والأعمش، ولزم أبا حنيفة وتفقه عليه وغلب عليه الرأي، وحدث عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأسد بن الفرات وغيرهم، كان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة وأول من وضع الكتب على المذهب وأملى المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض، وله مؤلفات منها: الأمالي والنوادر، وكتاب الخراج وغيرهما، توفي سنة 182 هـ.

انظر: وفيات الأعيان (6/ 387 - 390)، سير أعلام النبلاء (8/ 535)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص 225).

(2)

انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 210)، رؤوس المسائل (ص 506)، الهداية مع البناية (12/ 134)، حاشية رد المحتار (6/ 545 - 546).

(3)

انظر: الإنصاف (15/ 343 - 344، 27/ 37).

(4)

انظر: الهداية مع البناية (12/ 134)، البحر الرائق (8/ 344).

(5)

سورة التوبة، الآية [91].

ص: 108

فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم

(1)

.

2 -

قال تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}

(2)

.

وجه الدلالة: أن المصول عليه مظلوم، فإذا انتصر لنفسه أو ماله أو عرضه بقتل الصائل فليس عليه سبيل من غرم دية الصائل أو قيمته.

نوقش: بأن غير المكلف لا ينسب إليه ظلم.

وأجيب: بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ فصار الدافع مظلوما وإن لم ينسب إلى المدفوع - برفع القلم عنه - ظلم

(3)

.

3 -

عن عبدالله بن الزبير

(4)

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شهر سيفه ثم وضعه فهو هدر)

(5)

.

(1)

انظر: الإشراف (2/ 837)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1107)، المحلى (6/ 444).

(2)

سورة الشورى، الآية [41].

(3)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1108).

(4)

هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر وأبو خبيب القرشي الأسدي المكي ثم المدني، كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، ولد سنة اثنتين، وقيل غير ذلك، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وجده لأمه أبي بكر الصديق وغيرهم، وحدث عنه أخوه عروة بن الزبير وعبيدة السلماني وغيرهما، كان فارسا شجاعا، له مواقف مشهودة، بويع بالخلافة عند موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين، لكن لم يستوثق له الأمر، قتل بمكة في جمادى الآخرة سنة 73 هـ.

انظر: أسد الغابة (3/ 242)، سير أعلام النبلاء (3/ 363).

(5)

أخرجه النسائي في سننه: كتاب تحريم الدم - باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (7/ 133 - 134) برقم (4108)، والطبراني في الأوسط (8/ 76)، والحاكم في المستدرك (2/ 171)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 21)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 456): وهو كما قالا.

ص: 109

وجه الدلالة: معنى الحديث أن من سلّ سيفه ثم وضعه في الناس يضربهم به فدمه هدر، فلا دية ولا قصاص بقتله.

والحديث وإن كان صريحا في الآدمي إلا أنه يشمل الحيوان من باب أولى؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة الحيوان

(1)

.

4 -

عن سعيد بن زيد

(2)

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)

(3)

.

5 -

عن عبدالله بن عمرو

(4)

رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(1)

انظر: المعونة (3/ 1369).

(2)

هو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، أبو الأعور القرشي العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين البدريين، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، له أحاديث يسيرة، روى عنه ابن عمر وأبو الطفيل وعروة بن الزبير وغيرهم، توفي رضي الله عنه سنة 51، وقيل غير ذلك، ودفن بالمدينة.

انظر: الاستيعاب (4/ 186)، حلية الأولياء (1/ 95)، سير أعلام النبلاء (1/ 124).

(3)

أخرجه أحمد في مسنده (1/ 190) وأبو داود في سننه: كتاب السنة، باب في قتال اللصوص (5/ 128 - 129) برقم (4772)، والترمذي في سننه: كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (4/ 22) برقم (1421)، والنسائي في سننه: كتاب التحريم، باب من قاتل دون دينه (7/ 132 - 133) برقم (4106)، وابن ماجه في سننه: كتاب الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد (3/ 238 - 239) برقم (2580)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 164).

(4)

هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، كنيته: أبومحمد عند الأكثر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وعن أبي الدرداء ومعاذ وغيرهم، حدث عنه من الصحابة: أبو أمامة والمسور والسائب بن يزيد وغيرهم، توفي سنة 65 هـ وقيل غير ذلك.

انظر: سير أعلام النبلاء (3/ 80)، الإصابة (4/ 111 - 112).

ص: 110

(من قتل دون ماله فهو شهيد)

(1)

.

6 -

عن أبي هريرة

(2)

رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال:(فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار)

(3)

.

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذه الأحاديث جواز قتل الصائل، وأنه إن قتل ففي النار، وأن المصول عليه إن قتل فهو شهيد، وهذا يعني أن دم الصائل هدر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه.

7 -

عن يعلى بن أمية

(4)

رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله (2/ 202) برقم (2480)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره لغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (1/ 125 - 126) برقم (141).

(2)

هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر، حدث عنه خلق كثير منهم: أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأعرج، توفي سنة (60 هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: الطبقات الكبرى (2/ 276 - 278)، معجم الصحابة (2/ 194 - 195)، سير أعلام النبلاء (2/ 578 - 632).

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (1/ 124) برقم (140).

(4)

هو الصحابي الجليل يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، قيل: كنيته أبو خلف، وقيل: أبو خالد، وقيل: أبو صفوان، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان، وروى عنه: عطاء ومجاهد وغيرهما، استعمله أبو بكر وعمر وعثمان، قيل: مات سنة 47 هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: تهذيب الكمال (32/ 378)، سير أعلام النبلاء (3/ 100)، الإصابة (6/ 353).

ص: 111

من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال:(أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟) - قال أحسبه قال:- (كما يقضم الفحل)

(1)

.

8 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)

(2)

.

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر عين وثنية الصائلين، والحديثان - وإن جاءا في حق الآدمي - فإنهما لا يدلان على تخصيص الحكم بالآدمي، بل إنه يشمل الحيوان الصائل.

9 -

إنه إتلاف بدفع مباح فوجب أن يسقط فيه الضمان قياسا على قتل البالغ العاقل المكلف

(3)

.

نوقش: بأن المعنى في المكلف أنه قد أباح قتل نفسه بالطلب، ولا يصح من غير المكلف إباحة نفسه بالطلب؛ لأنه لا حكم لقصده

(4)

.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو (2/ 131) برقم (2265)، وكتاب الجهاد والسير، باب الأجير (2/ 351 - 352) برقم (2973)، وفي كتاب الديات، باب إذا عضّ رجلا فوقعت ثناياه (4/ 271) برقم (6892)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه (3/ 1300) برقم (1673).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له (4/ 274) برقم (6902)، ومسلم في صحيحه: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (3/ 1699) برقم (2158).

(3)

انظر: روؤس المسائل (ص 506)، الإشراف (2/ 837)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1108)، المغني (12/ 530).

(4)

انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 211)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1108).

ص: 112

وأجيب: بأن افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان

(1)

.

10 -

إن البهيمة المملوكة الصائلة إذا قتلها المصول عليه فإنها لا تضمن قياسا على قتل الصيد إذا صال على محرم، فإنه لا يضمن الجزاء.

نوقش: بأن قتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى، فكان أخف حكما من المضمون في حقوق الآدميين.

وأجيب: بأنه لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافهما لشدة جوعه، لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلهما للدفع عن نفسه

(2)

.

11 -

إن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة؛ لضمان نفسه بالكفارة والدية، وانفراد ضمان البهيمة بالقيمة. فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف

(3)

.

12 -

إنه قتل مباح بسبب كان من المقتول، فوجب أن يكون هدرا كالقتل بالردة والزنا

(4)

.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كما يلي:

(1)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1108).

(2)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1109).

(3)

انظر: المعونة (3/ 1369)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1109).

(4)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1109).

ص: 113

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء

(1)

جرحها جبار

(2)

)

(3)

.

وجه الدلالة: دلّ الحديث أن البهيمة لو أتلفت شيئاً وليس معها صاحبها كان هدرا؛ لأن البهيمة لا قصد لها، فإذا بطل قصدها سقط حكم الصول فيها، فصار كالقاتل لها بغير صول، فوجب عليه الضمان

(4)

.

نوقش هذا الاستدلال من وجهين

(5)

:

(أ) إنه ينتقض بصول الصيد على المحرم؛ لأنه يسقط به الجزاء، ولا يسقط عنه لو لم يَصُل.

(ب) إنه لما حلّ قتله بصول ولم يحل إذا لم يصل دلّ على سقوط الضمان بصوله ووجوبه إذا لم يصل.

(1)

العجماء: البهيمة، سميت به لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 187)، القاموس المحيط (ص 1466).

(2)

جبار: هدر وباطل، والجبار من الدم: الهدر الذي لا يضمن، ويطلق على

البريء، فيقال: أنا منه جبار. انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 263)، لسان العرب (4/ 113 - 117).

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار (4/ 276) برقم (6912)، ومسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار (3/ 1334) برقم (1710).

(4)

انظر: رؤوس المسائل (ص 506)، إيثار الإنصاف (ص 803 - 804)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1107).

(5)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1110).

ص: 114

2 -

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»

(1)

.

وجه الدلالة: إن هذا الحيوان الصائل الذي قُتِل مالٌ مستهلَك على صاحبه بغير طيب نفس منه، فاقتضى أن يكون مضمونا على مستهلِكه

(2)

.

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

(أ) إن هذا المال وإن استهلك على صاحبه بغير طيب نفس منه إلا أنه مأذون به شرعا، وفي الإذن بالقتال والضمان منافاة

(3)

.

(ب) إننا نقلب هذا الدليل عليكم فنقول: تضمين المصول عليه دية الصائل أو قيمته هو مال لم تطب نفس المصول عليه به، فاقتضى أن لا يؤخذ منه

(4)

.

3 -

إنه أتلف مال غيره بغير إذنه لإحياء نفسه، فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله

(5)

.

نوقش: بأنه فارق المضطر. فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه ولم يصدر منه

ما يزيل عصمته، ولهذا لو قتل المحرم صيدا لصياله لم يضمنه، ولو قتله

(1)

أخرجه أحمد في المسند (5/ 72)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 140)، والدارقطني في سننه (3/ 26)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا (6/ 100)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 172):«وأبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين» ، واعتمد ابن حجر في التقريب (1/ 250) الأول؛ فقال: ثقة، وقواه الألباني بشواهده كما في الإرواء (5/ 279).

(2)

انظر: إيثار الإنصاف (ص 803)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1106 - 1107).

(3)

انظر: مغني المحتاج (4/ 195).

(4)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1108).

(5)

انظر: المرجع السابق (2/ 1107)، المغني (12/ 530).

ص: 115

لاضطراره إليه ضمنه، ولو قتل المكلف لصياله لم يضمنه، ولو قتله ليأكله في المخمصمة وجب القصاص، وغير المكلف كالمكلف في هذا

(1)

.

4 -

إن غير المكلف لا يملك إباحة نفسه؛ ولذلك لو ارتدّ لم يقتل.

نوقش: بأن المكلف كذلك لا يملك إباحة دمه، ولو قال:(أبحت دمي) لم يبح، ولكنه إذا صال فقد أبيح دمه بفعله، فيجب أن يسقط ضمانه كالمكلف

(2)

.

5 -

إن المصول عليه أتلف مال غيره بغير إذن مالكه، فيكون مضمونا عليه كما لو أتلفه قبل الصول

(3)

.

نوقش: بأن هناك فرقا كبيرا بين الحيوان قبل صوله وبعده: فالحيوان قبل الصول معصوم الدم بخلاف الحيوان بعد الصول، فإنه مباح الدم. فلما اختلفا في إباحة الدم اختلفا أيضا في سقوط الضمان.

دليل القول الثالث:

إن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق الفعل فإنه لا يوجب الضمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العجماء جرحها جبار)

(4)

، أما فعل الصبي والمجنون فإنه معتبر في الجملة بحيث لو حققا الفعل فإنه يجب عليهما الضمان.

وكذلك عصمة الصبي والمجنون لحقّ أنفسهما لا لحق الغير، وعصمة الدابة لحقّ مالكها، فكان فعل الصبي والمجنون مسقطا للعصمة لأن المصول عليه في

(1)

انظر: كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1109 - 1110)، المغني (12/ 530 - 531).

(2)

انظر: المغني (12/ 530 - 531).

(3)

انظر: رؤوس المسائل (ص 506).

(4)

سبق تخريجه صفحة 114.

ص: 116