الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المباشر في اللغة: اسم فاعل من المباشرة، وهي مأخوذة من البشرة، والبشرة ظاهر الجلد، يقال:(باشر الرجل زوجته) إذا تمتع ببشرتها، و (باشر الرجل الأمر) إذا تولاه بنفسه
(1)
.
التعريف الاصطلاحي: ثمة تعاريف كثيرة للمباشر والمباشرة، ذكرها أهل العلم في مؤلفاتهم، وهذه التعاريف تنقسم إلى قسمين، قسم ذكر التعريف على وجه العموم دون أن يقيدها بالإتلاف، والقسم الثاني: قيد التعريف بالإتلاف، فعرّف إتلاف المباشرة، وهذا هو الأكثر، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القسم الأول: التعاريف التي عرّفت المباشر أو المباشرة دون أن تقيّده بالإتلاف:
1 -
تعريف الشريف علي الجرجاني
(2)
حيث قال: «المباشرة: كون الحركة بدون توسط فعل آخر»
(3)
.
(1)
انظر: المصباح المنير (ص 19)، القاموس المحيط (ص 447 - 448).
(2)
هو الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي، مشارك في أنواع من العلوم، ولد سنة 740، قرأ على مخلص الدين بن أبي الخير وأكمل الدين وغيرهما، له مؤلفات منها:"التعريفات"، و"شرح المفتاح" و"حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني"، توفي يوم الأربعاء سنة 816 هـ.
انظر: كشف الظنون (1/ 422)، البدر الطالع (1/ 488).
(3)
التعريفات (ص 197).
2 -
تعريف سليم رستم باز
(1)
حيث قال: «المباشر: هو الذي يلي الأمر بنفسه»
(2)
.
3 -
تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا حيث قال: «المباشر: هو الذي يحصل الأثر بفعله»
(3)
.
القسم الثاني: التعاريف التي عرّفت إتلاف المباشرة، مرتبة على الترتيب المذهبي:
1 -
تعريف العلامة أبو بكر الكاساني، حيث قال:«الإتلاف مباشرة: إيصال الآلة بمحل التلف»
(4)
.
2 -
تعريف أبي العباس الحموي، حيث قال:«المباشر: أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار»
(5)
.
3 -
تعريف مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء في المادة (887):«الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات»
(6)
.
(1)
هو سليم بن رستم بن إليان بن طنوس باز النصراني، عالم بالحقوق، ولد في بيروت سنة 1285 هـ، وتعلم في مدارس لبنان واحترف المحاماة وتقلب في مناصب القضاء، له مؤلفات منها:"شرح مجلة الأحكام العدلية" و"مرقاة الحقوق" وغيرها، توفي سنة 1338 هـ.
انظر: الأعلام (3/ 118)، معجم المؤلفين (1/ 779)، شرح القواعد (ص 28).
(2)
شرح المجلة (ص 60).
(3)
المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1044)، وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لبدران (ص 557).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 165) بتصرف يسير.
(5)
غمز عيون البصائر (1/ 466).
(6)
شرح المجلة (ص 488)، درر الحكام (2/ 508).
4 -
تعريف سليم رستم باز، حيث قال - موضحا المادة السابقة من مجلة الأحكام العدلية -:«الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل آخر»
(1)
.
5 -
تعريف علي حيدر
(2)
، حيث قال:«الإتلاف مباشرة: أي الإتلاف الذي لا يتخلل بين فعل المباشر وبين تلف المال فعل آخر»
(3)
، وقال في موضع آخر:«المباشر: هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر»
(4)
.
6 -
تعريف الدكتور وهبة الزحيلي، حيث قال:«المباشر: هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة»
(5)
.
7 -
تعريف العلامة أبي العباس القرافي، حيث أطلق عليه اسم (السبب) وعرفه بأنه:«ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط»
(6)
.
(1)
شرح المجلة (ص 488).
(2)
هو الأستاذ الجليل القاضي علي حيدر أفندي التركي، مدرس المجلة في كلية الحقوق في الأستانة ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية، كان يتصف بالأخلاق الحميدة والاستقامة والشجاعة وسمو الأدب، له كتاب "درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية".
انظر: مقدمة كتابه درر الحكام (1/ 3 - 5).
(3)
درر الحكام (2/ 508).
(4)
المرجع السابق (1/ 91).
(5)
نظرية الضمان للزحيلي (ص 188، 196).
(6)
الفروق (4/ 27).
8 -
تعريف الفقيه أبي حامد الغزالي، حيث قال:«المباشرة: إيجاد علة التلف»
(1)
.
9 -
تعريف العلامة عز الدين بن عبد السلام والحافظ أبو سعيد العلائي
(2)
حيث قالا: «المباشرة: هي إيجاد علة الهلاك»
(3)
.
10 -
تعريف العلامة أبي زكريا النووي، حيث قال:«المباشرة: هي الإتيان بما يضاف إليه الهلاك»
(4)
.
11 -
تعريف الخطيب الشربيني، حيث قال:«المباشرة: هي ما يؤثر في الهلاك ويحصله»
(5)
.
هذا ما تمّ الوقوف عليه من التعريفات، وعند تأملها والنظر فيها يلاحظ عدم الاختلاف فيما بينها في حقيقة الأمر؛ إذ الكل متفق على أن المباشرة لا بدّ أن يكون التلف والأثر فيها ناتجا عن اتصال الفعل بالمحل من دون توسط فعل آخر.
(1)
الوجيز (1/ 205).
(2)
هو الحافظ المفيد أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي، ولد سنة 694 هـ، سمع من سليمان المقدسي وعيسى المُطعِّم وغيرهما، وتفقه على كمال الدين الزَّملكاني وغيره، درَّس بدمشق في حلقة صاحب حمص، ثم ولي تدريس المدرسة الصلاحية بالقدس، له مؤلفات منها:"المجموع المذهب في قواعد المذهب" و"تنقيح الفهوم في صيغ العموم" و"المراسيل" وغيرها، توفي سنة 761 هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (10/ 35)، الدرر الكامنة (2/ 90).
(3)
قواعد الأحكام (2/ 265)، المجموع المذهب بتحقيق محمد صالح فرج (ص 273).
(4)
روضة الطالبين (5/ 4).
(5)
مغنى المحتاج (4/ 6).