الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:
ذكرت في الفرع الثاني أن المال المتلف إذا كان مثلياً فإنه يضمن بمثله، أما إذا كان قيمياً فقد اختلف الفقهاء في كيفية ضمان المال القيمي على قولين:
القول الأول: إن القيمي يضمن بقيمته، وهو قول الحنفية
(1)
والمشهور عند المالكية
(2)
وقول الشافعية
(3)
والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
القول الثاني: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل.
وهذا القول روي عن مالك
(5)
، ونسب إلى الشافعي
(6)
، وهو رواية
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 150)، الهداية مع فتح القدير (8/ 248)، الاختيار (3/ 74).
وقد نسب سليمان الباجي في المنتقى (5/ 272) ومحمد بن جزي في قوانين الأحكام الشرعية (ص 341) إلى أبي حنيفة أنه يقول بأن القيمي يضمن بمثله، ولم أجد ذلك فيما اطلعت عليه من كتب أصحابه.
(2)
انظر: المعونة (2/ 1212، 1214)، المنتقى للباجي (5/ 272)، بداية المجتهد (2/ 387)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 341، 344)، إيضاح المسالك (ص 117)، شرح المنهج المنتخب (ص 499)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 447)، منح الجليل (7/ 98 - 99).
(3)
انظر: قواعد الأحكام (1/ 267، 2/ 325)، روضة الطالبين (5/ 18)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 303)، الاعتناء (2/ 639، 642)، مغني المحتاج (2/ 284).
(4)
انظر: المغني (7/ 361)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 563 - 565)، إعلام الموقعين (1/ 322 - 324، 2/ 25 - 26)، الإنصاف مع المقنع (15/ 258 - 260)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي (ص 101)، منتهى الإرادات (1/ 370)، القواعد والأصول الجامعة (ص 50 - 51).
(5)
انظر: المنتقى للباجي (5/ 272)، تبيين الحقائق (5/ 223)، فتح الباري (5/ 150)، نيل الأوطار (5/ 364).
(6)
انظر: فتح الباري (5/ 150)، المنتقى للباجي (5/ 272)، بداية المجتهد (2/ 387)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 341)، نيل الأوطار (5/ 364).
عن أحمد
(1)
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
(2)
وابن القيم
(3)
، وأفتى
…
به الزهري
(4)
(5)
وقضى به شريح
(6)
وعبيد الله العنبري
(7)
(8)
وقال به قتادة
(9)
(1)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 563)، إعلام الموقعين (1/ 322 - 324، 2/ 25)، الفروع (4/ 507)، الإنصاف مع المقنع (15/ 258 - 260).
(2)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 563 - 565)، الاختيارات الفقهية (ص 165)، إعلام الموقعين (2/ 25 - 26)، الفروع (4/ 507)، الإنصاف مع المقنع (15/ 259 - 260).
(3)
انظر: إعلام الموقعين (1/ 322 - 324، 2/ 25 - 26).
(4)
هو الإمام العالم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ولد سنة 50 هـ، وقيل غير ذلك، روى عن ابن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد وغيرهم، وروى عنه: عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، توفي سنة 124 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 326 - 350)، البداية والنهاية (4/ 354)، تهذيب التهذيب (9/ 385 - 390).
(5)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 564).
(6)
انظر: المحلى (6/ 438)، إعلام الموقعين (1/ 324).
(7)
هو العالم القاضي عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري البصري، روى عن خالد الحذاء وداود بن أبي هند وسعيد الجريري، وروى عنه: معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي وخالد بن الحارث وغيرهم، توفي سنة 168 هـ.
انظر: ميزان الاعتدال (3/ 5)، تهذيب التهذيب (7/ 7 - 8).
(8)
انظر: المغني (7/ 361)، إعلام الموقعين (1/ 324).
(9)
انظر: المحلى (6/ 438)، إعلام الموقعين (1/ 324).
وعبدالله الدارمي
(1)
(2)
والظاهرية
(3)
.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الشرع والعقل، وهي كما يأتي:
1 -
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركاً
(4)
له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة العدل
(5)
، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)
(6)
.
(1)
هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي السمرقندي، ولد سنة 180 هـ، روى عن النضر بن شميل ويزيد بن هارون، ووهب بن جرير وغيرهم، وحدث عنه: الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، من مؤلفاته:"المسند" توفي سنة 255 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: تذكرة الحفاظ (2/ 534 - 536)، تهذيب التهذيب (5/ 261 - 262).
(2)
انظر: إعلام الموقعين (1/ 324).
(3)
انظر: المحلى (6/ 429، 430، 437)، بداية المجتهد (2/ 387).
(4)
شرك: أي نصيب، وجمعه أشراك.
انظر: مختار الصحاح (ص 336)، المصباح المنير (ص 118)، القاموس المحيط (ص 1219 - 1220).
(5)
العدل: ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، ويطلق على المثل والنظير، وهو المراد هنا.
انظر: لسان العرب (11/ 430 - 435)، القاموس المحيط (ص 1331 - 1332).
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء (2/ 214) برقم (2522)، ومسلم في صحيحه: كتاب العتق (2/ 1139) برقم 1501 واللفظ له.
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصاً
(1)
له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي
(2)
العبد غير مشقوق عليه)
(3)
.
وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل، فيقاس على هذا كل حيوان، ثم يعدى إلى كل غير مثلي
(4)
.
ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أولاً: إن التضمين الذي تضمنه الحديثان السابقان «ليس من باب تضمين المتلفات، بل هو من باب تملك مال الغير بقيمته، فإن نصيب الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه، فلا بدّ من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه، ولا خلاف بين القائلين بالسراية في ذلك وأن الولاء له»
(5)
.
(1)
الشِّقص - بالكسر -: السهم والنصيب والشرك، والقليل من الكثير، وجمعه: أشقاص.
انظر: المصباح المنير (ص 122)، القاموس المحيط (ص 802).
(2)
استسعي: من سعى يسعى سعيا، أي: قصد وعمل ومشى وعدا ونمَّ وكسب، ومنه:(سعى المكاتب في فك رقبته سعاية) أي: اكتساب المال ليتخلص به، (واستسعيته في قيمته) إذا طلب منه السعي.
انظر: الزاهر (ص 559)، المصباح المنير (ص 105)، القاموس المحيط (ص 1670).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (2/ 215) برقم 2527، ومسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد (2/ 1140) برقم 1503.
(4)
انظر: المغني (7/ 362)، إعلام الموقعين (1/ 324).
(5)
إعلام الموقعين (1/ 324).
(1)
.
(2)
.
3 -
إن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتتباين صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب وأضبط وأحصر؛ لأنها تستوعب جميع صفاته، ولا يكاد يجد مثل ما أتلف على جميع صفاته
(3)
.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الشرع والعقل هي كما يأتي:
1 -
قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}
(4)
.
2 -
وقال جلَّ وعزّ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}
(5)
.
3 -
وقال سبحانه: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}
(6)
.
(1)
المحلي (6/ 437).
(2)
المرجع السابق.
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 150)، المنتقى للباجي (5/ 272)، المغني (7/ 362)، إعلام الموقعين (1/ 324).
(4)
سورة البقرة، الآية [194].
(5)
سورة النحل، الآية [126].
(6)
سورة الشورى، الآية [40].
4 -
وقال جلّ وعلا: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}
(1)
.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر في هذه الآيات بالمثل، ولم يفرق بين مثلي وقيمي، فدل على أن حكمهما واحد
(2)
.
5 -
قال الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
(3)
.
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أوجب على من أتلف صيداً في الحرم أن يدفع مثلها ويفرقها على مساكين الحرم.
نوقش هذا الاستدلال: بأنه «لا يجوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النعم؛ فإن ذلك تعبّد حائد على قواعد الجبر»
(4)
.
6 -
قال تعالى: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}
(5)
.
وجه الدلالة: أن الله أمر المسلمين أن يعطوا الزوج من الغنيمة مثل ما أنفق عليها إذا ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، ولم يأمر بالقيمة، ويقاس على هذا غيره
(6)
.
7 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال:(كلوا)، وحبس الرسول
(1)
سورة البقرة، الآية [(194].
(2)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 564).
(3)
سورة المائدة، الآية [95].
(4)
قواعد الأحكام (1/ 267).
(5)
سورة الممتحنة، الآية [11].
(6)
انظر: الفروع (4/ 507)، تيسير الكريم الرحمن (ص 857).
والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ أنه قال:(طعام بطعام، وإناء بإناء)
(1)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قصعة صحيحة من بيت زوجته التي كسرت القصعة الأخرى وأعطاها لزوجته التي أهدت إليهم الطعام عوضاً عن قصعتها المكسورة، وقال عليه الصلاة والسلام:(طعام بطعام وإناء بإناء). وفي هذا دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند تعذر المثل.
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أولاً: إن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه؛ فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل القصعة الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين
(2)
.
ثانياً: يحتمل - على تقدير أن تكون القصعتان لهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك سداداً بينهما، فرضيتا بذلك
(3)
.
ثالثاً: يحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى
(4)
.
رابعاً: يحتمل أن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بتّ الحكم بوجوب المثل فيه
(5)
.
(1)
تقدم تخريجه صفحة 71.
(2)
فتح الباري (5/ 150). وانظر: المنتقى للباجي (5/ 272).
(3)
انظر: المرجعين السابقين، والمغني (7/ 362).
(4)
انظر: فتح الباري (5/ 150).
(5)
انظر: المرجع السابق.
وأجيب عنها: بأن التصريح بقوله: (طعام بطعام وإناء بإناء) يبعد هذه الاحتمالات، ويبين أن هذا قاعدة عامة.
كما أجيب عن المناقشة الأولى بأنه يعكر عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: (من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله)
(1)
.
8 -
عن أبي رافع
(2)
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً
(3)
، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيّا
(4)
، فقال:(أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)
(5)
.
(1)
انظر: فتح الباري (5/ 150).
(2)
هو الصحابي الجليل أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهدا أحداً وما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود، وروى عنه أولاده: رافع والحسن وعبد الله والمغيرة وغيرهم، توفي في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب (12/ 82 - 83)، الإصابة (7/ 65).
(3)
البَكر - بالفتح -: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بَكْرة، وقد يستعار للناس.
انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 149)، القاموس المحيط (ص 451).
(4)
رَباع - بفتح الراء -: يطلق على الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته، والرباعية: السن بين الثنية والناب، ويكون ذلك في السنة السابعة، ومؤنثه: رباعية.
انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 8)، القاموس المحيط (ص 929).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا منه و «خيركم أحسنكم قضاء» (3/ 1224) برقم 1600.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكراً، فلما جاءته إبل الصدقة أمر بأن يعطى الرجل بكره، فلما لم يجدوا مثله في السن، أمر بأن يعطى أكبر منه في السن، ولم يأمر بإعطائه قيمة البكر
(1)
.
9 -
عن عثمان
(2)
وعبد الله بن مسعود
(3)
رضي الله عنهما أنهما قضيا على من استهلك فصلاناً
(4)
بفصلان مثلها
(5)
.
10 -
ما جاء في «قصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب، فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم وهو بستانهم، وكان عيناً، والحرث اسم
(1)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 563).
(2)
هو الصحابي الجليل والخليفة الراشد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي القرشي، ذو النورين، أسلم قديما، وهاجر الهجرتين، وزوّجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه - رقية ثم أم كلثوم - وبشّره بالجنة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه: أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس وغيرهم، وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة، وقتل سنة 35 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 8 - 10)، الإصابة (4/ 223).
(3)
هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أسلم بمكة قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب نعله، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه: ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، توفي سنة 32 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 13 - 16)، تهذيب التهذيب (6/ 36)، الإصابة (4/ 129 - 130).
(4)
فصلان - بضم الفاء -: جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فُصل عن أمه.
انظر: مختار الصحاح (ص 505)، القاموس المحيط (ص 1347).
(5)
لم أجد من أخرجه، وقد ذكره ابن حزم في المحلى (6/ 438)، وابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 324) على سبيل الاحتجاج به، إلا أن ابن حزم ذكره بصيغة التمريض «رُوي» .
للشجر والزرع، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث، كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة، ولم يكن لهم مال إلا الغنم، فأعطاهم الغنم بالقيمة، وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الغنم يقومون على الحرث حتى يعود كما كان، فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعود»
(1)
، وما حكم به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس، وقد أثنى الله على سليمان بتفهيم هذا الحكم
(2)
، وذلك بقوله جلّ وعلا:{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}
(3)
.
11 -
«إن المال المتلف - كالثياب والآنية والحيوانات، مما ليس مثلياً - يتعذر الحصول على مثلها من كل وجه، فيكون الأمر دائرا بين شيئين:
(أ) إما أن يضمنه بالقيمة، وهي دراهم مخالفة للمتلف في الجنس والصفة، لكنها تساويه في المالية.
(ب) وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل أو آنية من جنس آنيته أو حيوان من جنس حيوانه، مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان، ومع كون قيمته بقدر قيمته، فهنا المالية مساوية كما في النقد، وامتاز هذا بالمشاركة في الجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا، وما كان أمثل فهو أعدل، فيجب الحكم به إذا تعذّر المثل من كل وجه»
(4)
.
(1)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 563 - 564).
(2)
انظر: إعلام الموقعين (1/ 326 - 327).
(3)
سورة الأنبياء، الآية [79].
(4)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 564).