الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 -
من أمر غيره بعقد متعلق بالمأمور نفسه، كان المأمور العاقد هو الملتزم بعقده، ولو أن العقد في غير مصلحته
(1)
.
المطلب السادس
في مستثنيات القاعدة
استثنى بعض الفقهاء بعض المسائل الفقهية، التي خرجت عن القاعدة، حيث يجب الضمان فيها على الآمر دون الفاعل، والسبب في استثناء أغلبها
…
- إن لم يكن كلها - راجع إلى عدم توفر أحد الشروط التي ذكرها الفقهاء - كما في الشق الأول من القاعدة -، وهذه هي المستثنيات على النحو الآتي:
1 -
أن يكون الآمر سلطاناً؛ فيجب الضمان على السلطان؛ لأن أمره إكراه
(2)
.
2 -
أن يكون الآمر أباً، كما لو أمر الأب ابنه البالغ ليوقد ناراً في أرضه ففعل، وتعدَّت النار إلى أرض جاره، فأتلفت شيئاً، يضمن الأب؛ لأن الأمر صحّ عند الابن، فانتقل الفعل إليه كما لو باشره الأب
(3)
.
(1)
انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1042 - 1043).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 242 - 244)، الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 368)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، الفرائد البهية (ص 139)، المعونة (3/ 1311)، التهذيب للبغوي (7/ 67، 68)، روضة الطالبين (9/ 139)، المغني (11/ 598 - 599)، المبدع (8/ 258).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 244)، مجمع الضمانات (1/ 368)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، الفرائد البهية (ص 139)، شرح المجلة (ص 58).
3 -
أن يكون الآمر سيداً والمأمور عبده، فيجب الضمان على السيد؛ لأن الأمر صحّ عند العبد
(1)
.
4 -
أن يكون المأمور صبيا، كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير، فأتلفه، ضمن الصبي، ويرجع به على الآمر؛ لأنه غير مكلف، وأما إذا كان آمره صبياً فلا يرجع عليه
(2)
.
5 -
أن يكون المأمور عبد الغير، كما إذا أمره بإتلاف مال غير سيده، فإن ما يغرمه السيد من الضمان يرجع به على الآمر
(3)
.
6 -
أن يأمر شخص شخصاً بفتح باب في حائط الغير، فيغرم الحافر ويرجع به على الآمر، بشرط أن يقول: افتح لي في حائطي؛ لأن الأمر صح عنده
(4)
.
(1)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 242، 244)، الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 368)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، الفرائد البهية (ص 139)، المعونة (3/ 1311)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 246)، منح الجليل (9/ 28)، التهذيب للبغوي (7/ 67، 69)، روضة الطالبين (9/ 140)، المغني (11/ 597 - 598)، المبدع (8/ 257)، الإنصاف مع المقنع (25/ 57).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 242)، الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 368)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، الفرائد البهية (ص 139)، شرح المجلة (ص 58)، درر الحكام (1/ 91)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 246)، منح الجليل (9/ 28)، التهذيب للبغوي (7/ 67، 68)، روضة الطالبين (9/ 140)، المغني (11/ 598)، المبدع (8/ 257)، الإنصاف مع المقنع (25/ 57، 59).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 242، 244)، الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 368)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، الفرائد البهية (ص 139).
(4)
نظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 242)، الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 368)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، الفرائد البهية (ص 139)، شرح المجلة (ص 59).
7 -
أن يأمر غيره أن يذبح له هذه الشاة، وكانت لجاره، فيضمن الذابح علم أم لم يعلم، لكن إن علم لم يكن له حق الرجوع؛ لأن الأمر لم يصح عنده، وإلا رجع؛ لأن الأمر صح عند الذابح
(1)
.
8 -
أن يأمر أجيره برش الماء في فناء دكانه، فرشّ، فما تولد منه فضمانه على الآمر؛ لأن الأمر صح عند الأجير، وإن كان بغير أمره فالضمان على الراش
(2)
.
9 -
إذا جاء رجل بدابة ليغسلها، فقال لرجل: أدخلها النهر، فأدخلها، فغرقت، وكان الآمر سائس الدابة لرجل آخر، ولم يعلم المأمور بذلك، فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه، ضمَّن ربها أيهما شاء، فلو ضمن المأمور، رجع على السائس؛ لأن الأمر صح عند المأمور
(3)
.
10 -
إذا كان المأمور أجيرا خاصا للآمر، فتلف بعمله شيء من غير أن يجاوز المعتاد، فالضمان على أستاذه الآمر له، فلو تخرق الثوب من دقه، أو غرقت السفينة من مده؛ فالضمان على أستاذه الآمر؛ لأن الأمر صح عند الأجير
(4)
.
(1)
انظر: الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 369)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، شرح المجلة (ص 59).
(2)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 369)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، شرح المجلة (ص 58)، شرح القواعد (ص 446).
(3)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 368).
(4)
انظر: شرح القواعد (ص 446).
القواعد والضوابط الفقهية
في الضمان المالي
تأليف
د. حمد بن محمد الجابر الهاجري
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة
جامعة الكويت
الجزء الثاني