الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:
إنه إذا كان الأصل في العقد أو الشيء الأمانة فإنه لا ينتقل من حكم الأمانة إلى الضمان باشتراط الضمان فيه، وكذلك إذا كان الأصل في العقد أو الشيء الضمان فإنه لا ينتقل إلى حكم الأمانة باشتراط الأمانة فيه.
رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
اختلف الفقهاء في صحة القاعدة، وهو أنه هل يصحّ اشتراط الضمان على الأمين، واشتراط نفي الضمان عن الضامن أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن هذا الشرط باطل.
وهو قول الحنفية في المعتمد عندهم
(1)
، والمالكية على المشهور من مذهبهم
(2)
، والشافعية
(3)
والحنابلة في رواية هي المذهب
(4)
، وهو قول سفيان الثوري
(5)
(6)
،
(1)
انظر: المبسوط (15/ 84)، البحر الرائق (7/ 274)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 664)، حاشية رد المحتار (6/ 479).
(2)
انظر: المدونة (5/ 303)، المعونة (2/ 1122)، المقدمات الممهدات (2/ 251 - 252، 472 - 473)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 117).
(3)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 61 - 62)، العزيز (5/ 377)، روضة الطالبين (4/ 98، 400، 431)، مغني المحتاج (2/ 137، 267).
(4)
انظر: المغني (7/ 342، 8/ 115)، الشرح الكبير مع المقنع (15/ 91)، المبدع (5/ 145)، كشاف القناع (4/ 71).
(5)
هو الإمام الفقيه أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، من تابعي التابعين، وأحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة، ولد سنة 97 هـ، وسمع أبا إسحاق السبيعي وعبد الملك ابن عمير وغيرهما، وروى عنه محمد بن عجلان والأعمش وغيرهما، وله كتاب الجامع، واتفق العلماء على وصفه بالبراعة في العلم بالحديث والفقه والورع والزهد، توفي سنة 161 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 222)، سير أعلام النبلاء (7/ 229).
(6)
انظر: الإشراف لابن المنذر (1/ 266)، المغني (9/ 258).