الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً»
(1)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء
(2)
على صحة قاعدة (الخراج بالضمان) والعمل بها من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض أنواع الخراج، كما سيأتي - إن شاء الله - في المطلب الخامس.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الخراج بالضمان)
(3)
.
(1)
المرجع السابق (2/ 1035).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 286)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 127) غمز عيون البصائر (1/ 431، 4/ 370)، المقدمات الممهدات (2/ 504)، بداية المجتهد (2/ 209)، شرح المنهج المنتخب (ص 519)، المهذب مع المجموع (11/ 398، 403) الوجيز (1/ 145)، السراج الوهاج (ص 189)، المغني (6/ 226 - 227)، تقرير القواعد (2/ 190)، الإنصاف مع المقنع (11/ 379 - 380)، المحلى (7/ 584، 587)، السيل الجرار (3/ 106 - 111).
(3)
أخرجه أحمد في المسند (6/ 49، 161، 208، 237)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (3/ 780) برقم (3510)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا (3/ 581 - 583) برقم (1285 و 1286)، والنسائي: كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (7/ 292) برقم (4502)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان (3/ 57) برقم (2243)، والحاكم في المستدرك (2/ 18 - 19)، وصححه الترمذي وابن القطان - كما في التلخيص الحبير (3/ 51) -، والحاكم، وحسّنه البغوي في شرح السنة (8/ 163)، والألباني في إرواء الغليل (5/ 158، 357).