الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول المختار:
وبعد هذا الاستعراض لأقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، يظهر لي
…
- والعلم عند الله تعالى - أن القول المختار هو القول الرابع، قول جمهور العلماء الذي يقضي بضمان ما أتلفته البهائم ليلاً لا نهاراً، وذلك للأسباب التالية:
1 -
صحة أدلة هذا القول وقوتها.
2 -
إن هذا القول يجمع بين كل النصوص الشرعية التي في المسألة.
3 -
إن هذا القول فيه مراعاة لمصلحة الناس وأعرافهم.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة المهمة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
إذا راثت البهيمة أو بالت في الطريق، وهي تسير، فعطب به إنسان، لم يضمن صاحبها شيئاً، وكذلك إذا أوقفها لذلك؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلاّ بعد الوقوف
(1)
.
2 -
إذا خرج اللعاب من فم الدابة، وهي تسير، أو سال عرقها، فأصاب إنساناً أو أفسد شيئاً، لم يضمن الراكب
(2)
.
3 -
إذا أوقف دابته في الفلاة؛ فإنه لا يضمن ما وطئت دابته برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها
(3)
.
(1)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 417)، روضة الطالبين (10/ 198).
(2)
مجمع الضمانات (1/ 417 - 418) بتصرف.
(3)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 418).
4 -
لو أوقف دابته على الطريق، ولم يشدها، فسارت عن ذلك المكان، وأتلفت شيئاً، لا يضمن؛ لأنه لم يمكنها من ذلك، فصارت بمنزلة دابة منفلتة
(1)
.
5 -
إذا أوقف دابة في سوق الدواب، لا ضمان على صاحبها
(2)
.
6 -
لو سقط حائط مائل، قد أشهد عليه، فنفرت منه دابة، فقتلت إنساناً، لا يضمن صاحب الدابة
(3)
.
7 -
لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معدّ لذلك، فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر، فليس من ضمان على صاحب الحيوان المُتلِف
(4)
.
8 -
إذا انفلت ثور شخص، وأكل حنطة رجل، فلا ضمان على صاحب الثور
(5)
.
9 -
لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه، فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص، أو أتلفت ماله؛ فلا يلزم صاحب الدار ضمان
(6)
.
10 -
لو وطأ بعير لأحد، وهو في المرعى، بعيراً لآخر، وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع، فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان
(7)
.
11 -
لا يترتب على صاحب الهرة ضمان، فيما لو أتلفت طيرا لإنسان
(8)
.
(1)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 419).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق (1/ 421) بتصرف.
(4)
درر الحكام (1/ 95). وانظر: (2/ 636)، العقد المنظم (2/ 81).
(5)
انظر: شرح المجلة (ص 525).
(6)
درر الحكام (2/ 635) بتصرف.
(7)
المرجع السابق (2/ 636) بتصرف. وانظر: العقد المنظم (2/ 81).
(8)
درر الحكام (1/ 95). وانظر: روضة الطالبين (10/ 199 - 200).
12 -
لو وضع أحد خلايا نحله في أطراف بستان لآخر، فاقترب فرس صاحب البستان من الخلايا، فخرج النحل منها، وأهلكه، فلا يلزم صاحب النحل ضمان
(1)
.
13 -
إذا أتلفت البهيمة زرعاً أو غيره نهارا، لم يجب الضمان على مالكها
(2)
.
14 -
لو ربط شخص بهيمته، وأغلق بابه، واحتاط على العادة، ففتح الباب لص، أو انهدم جدار، فخرجت ليلاً، فأفسدت مالاً؛ فلا ضمان على صاحبها
(3)
.
15 -
إذا أرسل الحمام أو غيرها من الطير، فكسرت شيئاً، أو التقطت حبّاً، فلا ضمان؛ لأن العادة إرسالها
(4)
.
16 -
إذا أفسدت البهيمة أمتعة أو ثيابا، في النهار؛ لا يجب الضمان على صاحبها
(5)
.
17 -
إذا كان على الدابة حطب، فخرق ثوب آدمي بصير عاقل مستقبل للدابة، لم يجب ضمانه على مالك الدابة
(6)
.
(1)
درر الحكام (2/ 636).
(2)
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 434 - 435)، روضة الطالبين (10/ 195)، المغني (12/ 541).
(3)
روضة الطالبين (10/ 196) بتصرف.
(4)
المرجع السابق (10/ 197). وانظر: المغني (12/ 543).
(5)
العقد المنظم (2/ 81).
(6)
انظر: روضة الطالبين (10/ 199)، الإنصاف مع المقنع (15/ 342).