الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
الضابط الفقهي، العارية مضمونة
يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد العارية، وهو يُعدّ - عند جماعة من الفقهاء - عقد ضمان، وسوف تكون دراستي لهذا الضابط من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط - ذكرها الفقهاء في كتبهم - إلا أنها اختلفت في الحكم؛ وذلك تبعا لاختلافهم في حكم العارية، فإن منهم من يرى أنها أمانة، ومنهم من يرى أنها مضمونة، وسيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة في المطلب الرابع - إن شاء الله تعالى -، وقد قسمت هذه الصيغ بناء على هذا الخلاف إلى قسمين:
القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة:
أولاً: المذهب الشافعي:
1 -
قال أحمد بن فرح اللخمي
(1)
وغيره من العلماء: «العارية مضمونة»
(2)
.
(1)
هو المحدث الفقيه أبو العباس أحمد بن فرح اللخمي، نزيل دمشق، ولد سنة 624 هـ، أسره العدو ثم نجاه الله تعالى، أخذ عن العز بن عبدالسلام والكمال الضرير وغيرهما بالقاهرة، ثم بدمشق عن ابن عبدالدائم وعمر الكرماني، وتخرج به جماعة منهم: أبو عبد الله الذهبي وعبدالمؤمن الدمياطي وتقي الدين اليوتيني، له مؤلفات نفيسة منها:"مختصر خلافيات البيهقي" و"شرح الأربعين النووية" و"قصيدة غزلية في ألقاب الحديث" توفي سنة 699 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1486)، طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ 26)، مقدمة كتاب مختصر خلافيات البيهقي (1/ 50 - 62).
(2)
مختصر خلافيات البيهقي (3/ 408). وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 358)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 334)، القواعد للحصني (4/ 175).