الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
قاعدة: جناية العجماء جبار
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة المتعلقة بسقوط الضمان عن مالك البهيمة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة الفقهية مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جبار)
(1)
.
ولهذه القاعدة ثلاث صيغ، كلها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وهي كما يأتي:
1 -
قال أبو بكر الكاساني في معرض التعليل: «فعل العجماء جبار»
(2)
.
2 -
جاء في المادة (94) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «جناية العجماء جبار»
(3)
.
3 -
جاء في المادة (929) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه»
(4)
.
(1)
سبق تخريجه صفحة 114.
(2)
بدائع الصنائع (5/ 240).
(3)
شرح المجلة (ص 60)، درر الحكام (1/ 95)، شرح القواعد (ص 457).
(4)
شرح المجلة (ص 525)، درر الحكام (2/ 635).