الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«المتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان»
(1)
.
وهي قريبة من صيغة أبي الحسن المرغيناني.
ويلاحظ عليهما أنهما لم ينصّا إلا على الشطر الأول من صيغة الزركشي.
وقد ذكر ابن غانم البغدادي
(2)
ضابطاً فقهيّاً يندرج تحت القاعدة، وهو:«جناية الراهن على الرهن مضمونة»
(3)
.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
لا يجب: من الواجب، وهو لغة: الثابت واللازم والمُسْتَحَقّ والساقط
(4)
.
واصطلاحا: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما
(5)
.
ملكه: الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به
(6)
.
واصطلاحاً: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع
(7)
.
(1)
المبسوط (7/ 105). وانظر: مرشد الحيران (ص 11) مادة (58).
(2)
هو القاضي غياث الدين أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي، له مؤلفات منها: مجمع الضمانات وترجيح البينات، توفي في حدود 1030 هـ.
انظر: كشف الظنون (1/ 668)، هدية العارفين (5/ 812)، مقدمة كتاب الضمانات (1/ 9 - 14).
(3)
مجمع الضمانات (1/ 202).
(4)
انظر: معجم مقاييس اللغة (6/ 89 - 90)، لسان العرب (1/ 793).
(5)
تقريب الوصول (ص 211)، وانظر: روضة الناظر (1/ 150).
(6)
انظر: لسان العرب (10/ 492)، القاموس المحيط (ص 1232).
(7)
قيود الملكية (ص 39)، وانظر: الفروق (3/ 208 - 209)، القواعد النوارنية (ص 240).
تعلق: من التَّعَلُّق، وهو ربط شيء بشيء آخر
(1)
.
حق: الحق لغة: ضد الباطل، ويطلق على الثبوت والوجوب والنصيب المحدّد والعدل
(2)
.
واصطلاحاً: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا
(3)
.
هذا، ومن خلال نص القاعدة يتبين لنا أن الملك أو المال ينقسم بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين:
القسم الأول: الملك أو المال الذي خلص لمالكه ولم يتعلق به حق لغيره، فهذا يحوز لمالكه أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف، حتى لو أتلفه لم يجب عليه ضمانه.
القسم الثاني: الملك أو المال الذي لم يخلص لمالكه، بل تعلق به حق لغيره، فهذا لا يجوز لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق غيره، وهو نوعان:
النوع الأول: أن يكون الحق الذي تعلق به لله عز وجل، كالزكاة والصيد في حق المحرم وكفارة العبد الذي قتله سيده وغيرها.
النوع الثاني: أن يكون الحق الذي تعلق به لآدمي، كالرهن والعبد الجاني والأمة المزوجة من غير سيدها والأضحية المعينة والنذر المعين والعين المملوكة المؤجرة ومال المفلس وغيرها
(4)
.
(1)
انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 125)، مختار الصحاح (ص 450).
(2)
انظر: لسان العرب (10/ 49 - 56)، المصباح المنير (ص 55 - 56).
(3)
المدخل إلى نظرية الالتزام (ص 19)، وانظر: الأهلية ونظرية الحق (ص 84).
(4)
انظر: المنثور (2/ 343، 3/ 360)، تقرير القواعد (3/ 49).