الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
من فروع الضابط
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أذكر منها ما يلي:
1 -
إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت، لم يلزم المستعير الضمان على الصحيح
(1)
.
2 -
إذا استعار بغلاً، فصار أعرج بالاستعمال المعتاد، لم يجب ضمانه على المستعير على الصحيح
(2)
.
3 -
لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة، فاختنق، لا يلزم المستعير الضمان على الصحيح؛ لأن هذه المعاملة معتادة
(3)
.
4 -
لو دخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال، فسقط الإناء المستعار من يده، وتشوه، لم يلزم المستعير الضمان
(4)
.
5 -
لو استعار أحد سلاحا لمحاربة العدو، فانكسر السلاح - كأن كان
…
سيفاً - أثناء القتال، فلا يلزم ضمان على المستعير
(5)
.
6 -
لو زلت قدم أحد وهو لابس ثيابا مستعارة فتمزقت، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح
(6)
.
(1)
انظر: درر الحكام (2/ 348)، الفروق (1/ 196).
(2)
انظر: درر الحكام (2/ 348)، الكافي لابن عبد البر (ص 407).
(3)
انظر: درر الحكام (2/ 348).
(4)
انظر: المرجع السابق.
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 349)، والعقد المنظم للحكام (2/ 133).
(6)
انظر: درر الحكام (2/ 349).
7 -
لو وقع على البساط المعار شيء، فتلوثت به، ونقصت قيمته، فلا ضمان على المستعير على الصحيح
(1)
.
8 -
لو قصد المعير على الدابة المعارة إلى محل معتاد مسمى، ورجع منه فضعفت الدابة، أو كانت حبلى فأسقطت، فلا يلزم المستعير ضمان على الصحيح
(2)
.
9 -
إذا أحضر المستعير العين المعارة للمعير، فقال له المعير: ضعه هنا، فسقط منه - بينما كان يضعه من غير تقصير - وانكسر، لا يلزم الضمان المستعير على الصحيح
(3)
.
10 -
إذا أصبحت الثياب المستعارة بحالة لا ينتفع بها باستعمال المستعير إياها على الوجه المعتاد، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح
(4)
.
11 -
إذا استعار دابة لمحل، فذهب إلى محل آخر أطول مسافة، وتلفت الدابة أو طرأ على قيمتها نقصان، فإنه على المستعير الضمان؛ وذلك لتعديه
(5)
.
12 -
إذا نبّه المعير المستعير بأن دابته لا تحفظ بدون مقود، وأنه يجب قودها بمقود، وألا يترك حبلها على غاربها، فقادها المستعير بدون مقود، فتعبت الدابة وسقطت وعطبت رجلها، لزم الضمان؛ لأن المستعير فرط وخالف شرطاً مقيداً
(6)
.
(1)
انظر: درر الحكام (2/ 349)، و مجمع الضمانات (1/ 181)، العقد المنظم للحكام (2/ 133).
(2)
انظر: درر الحكام (2/ 349).
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
انظر: المرجع السابق، ومجمع الضمانات (1/ 182)، العقد المنظم للحكام (2/ 133).
(5)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 168)، درر الحكام (2/ 353)، الكافي لابن عبد البر (ص 407)، روضة الطالبين (4/ 434).
(6)
انظر: درر الحكام (2/ 353).