الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
قاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه،
وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بسبب من أسباب الضمان، ألا وهو الإتلاف، وستكون دراستها - بمشيئة الله - في المطالب السبعة الآتية.
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
أول من ذكر القاعدة - في حدّ علمي - العلامة ابن رجب الحنبلي
(1)
، ثم نقلها عنه أحمد القاري
(2)
في كتابه "مجلة الأحكام الشرعية
(3)
.
أما الشيخ عبد الرحمن السعدي فإنه أجرى عليها بعض التعديلات في ألفاظها مما أدّى إلى تغير في معناها وحكمها، فذكرها بصيغة:«من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه»
(4)
.
وسيأتي مزيد إيضاح حول الاختلاف بين الصيغتين في المعنى والحكم عند الكلام على نقد القاعدة.
(1)
انظر: تقرير القواعد (1/ 209).
(2)
هو القاضي أحمد بن عبد الله بن محمد بشير خان الحجازي، من أصل هندي، ولد سنة 1309 هـ، وتعلم في المدرسة الصولتية بمكة وعلم بها، عين رئيسا للمحكمة الشرعية الكبرى ثم عضوا في رئاسة القضاة، من مؤلفاته:"مجلة الأحكام الشرعية"، توفي سنة 1359 هـ.
انظر: الأعلام (1/ 163)، معجم المؤلفين (1/ 185).
(3)
انظر: مجلة الأحكام الشرعية (ص 81).
(4)
القواعد والأصول الجامعة (ص 43).