الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(د) المذهب الحنبلي:
1 -
«كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط»
(1)
.
2 -
«كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه»
(2)
.
3 -
«كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط»
(3)
.
4 -
«كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط»
(4)
.
ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط
(5)
.
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
(6)
.
والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
(1)
المغني (7/ 342)، الشرح الكبير مع المقنع (15/ 91)، المبدع (5/ 145).
(2)
المقنع والشرح الكبير (15/ 91 - 92).
(3)
الإقناع (2/ 561).
(4)
كشاف القناع (4/ 71).
(5)
انظر: مختار الصحاح (ص 334)، القاموس المحيط (ص 869).
(6)
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص 82)، روضة الناظر (1/ 248).