الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما
(1)
، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن.
وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان»
(2)
.
ثانياً: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ»
(3)
.
ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه»
(4)
.
رابعاً: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه»
(5)
.
(1)
كما في صفحة 147، 160.
(2)
الحاوي (7/ 323).
(3)
الكافي لابن قدامة (3/ 357).
(4)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/ 88).
(5)
المعيار المعرب (8/ 212).