الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إذا توسط بين فعل المباشر والضرر فعل آخر فهذا سيكون بحثه في القاعدة الثالثة من هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -.
2 -
أن يكون المتلف المباشر متعديا في إتلافه، والمراد بالتعدي هنا: المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم، كما أوضحته في الفرع الثالث.
ومن التعدي: ألا يكون الفعل مما أذن فيه الشارع أو المالك، وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بيان لهذه المسألة في قاعدة (الجواز الشرعي ينافي الضمان)
(1)
، وقاعدة (إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان)
(2)
.
الفرع السادس: في تعدد المباشرين:
إذا اشترك أكثر من واحد في مباشرة التلف؛ تحمّل كل واحد من المباشرين الضمان بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استووا في نسبة التأثير أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهم فالضمان منقسم عليهم بالتساوي
(3)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
تندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، منها ما يأتي:
(1)
كما في صفحة 571.
(2)
كما في صفحة 585.
(3)
انظر: مصنف عبدالرزاق (10/ 51)، بدائع الصنائع (7/ 275، 280)، مجمع الضمانات (1/ 357)، مواهب الجليل (6/ 316)، روضة الطالبين (9/ 325)، المغني [(12/ 89)، (14/ 251)]، إعلام الموقعين (2/ 39)، تقرير القواعد (1/ 212 - 219)، شرح منتهى الإرادات (2/ 429 - 430)، المحلى (11/ 107 - 108)، مجلة البحوث الإسلامية (26/ 76)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 164).