الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
إذا أتلف صبي - سواء أكان مميزا أم غير مميز - مالا لآخر، صبيا كان أم بالغا، بلا أمر من الآخر، أو أحدث فيه نقصانا، لزم الضمان من ماله، ولا يضمنه وليه
(1)
.
2 -
لو بال صبي من فوق السطح، فأفسد ثوبا لآخر، لزم الضمان من ماله، وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره، ولا يضمن وليه - أبوه
…
أو وصيه مثلاً - من ماله، ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير
(2)
.
3 -
إذا رمى شخص حجراً في الطريق، فكسر زجاج دار رجل آخر؛ فالضمان على الكاسر، ولا يطالب أخوه بضمانه لكونه لم يمنعه
(3)
.
4 -
أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة
(4)
.
5 -
لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال - نهارا - من تلقاء نفسها
(5)
.
(1)
انظر: درر الحكام (2/ 604، 670 - 671).
(2)
انظر: المرجع السابق (2/ 604).
(3)
انظر: المرجع السابق (2/ 605).
(4)
المغني (12/ 13).
(5)
انظر: اللباب للمنبجي (2/ 727)، الكافي لابن عبد البر (ص 434، 435)، روضة الطالبين (10/ 195، 197)، المغني (12/ 541، 543).