الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول المختار:
الذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الأول؛ وذلك لما يلي:
أولاً: صحة أدلة أصحاب القول الأول، وصراحتها في المسألة.
ثانياً: وأما أدلة أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنها بما يلي:
1 -
أجيب عن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)
(1)
بأنه لا يمتنع أن يكون غيره غارما أيضا؛ لعدم وجود دليل على اختصاص الضامن بالغرم
(2)
.
2 -
وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه - كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
(3)
- فلأن الميت بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء
(4)
.
3 -
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك)
(5)
فلأن الميت كان في حالة لا يصلّي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضمنه عليّ رضي الله عنه فكه من ذلك
(6)
.
4 -
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة رضي الله عنه - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت)
(7)
فأجيب عنه من وجهين:
(1)
تقدم تخريجه صفحة 293.
(2)
انظر: الحاوي (6/ 436).
(3)
تقدم تخريجه صفحة 301.
(4)
انظر: فتح القدير (6/ 284)، الحاوي (6/ 436)، المغني (7/ 85).
(5)
تقدم تخريجه صفحة 299.
(6)
انظر: فتح القدير (6/ 284)، الحاوي (6/ 437)، المغني (7/ 85).
(7)
تقدم تخريجه صفحة 299.
الأول: إن المراد أن الميت برئ من رجوع أبي قتادة عليه؛ لأن ضمانه كان بغير أمره
(1)
.
الثاني: إن المراد أن أبا قتادة رضي الله عنه صار هو «المطالب بهما، وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمته ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله في سياق الحديث - حين أخبره بالقضاء -:(الآن بردت عليه جلده)
(2)
.
5 -
أجيب عن قولهم: (إن الدين لا يثبت في ذمتين) بجوابين:
الأول: إنه يجوز تعلق الدين بذمتين على سبيل الاستيثاق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن
(3)
.
(4)
.
ثالثاً: وأما أدلة القول الثالث، فيمكن الإجابة عنها بما يلي:
1 -
أما الدليلان الأول والثاني فقد تقدم الإجابة عنها عند الإجابة عن أدلة القول الثاني، وثمة جواب ثالث عن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه:(برئ منهما الميت): «بأن هذا ليس إخبارا منه صلى الله عليه وسلم ببراءته، وإنما هو استفهام من أبي قتادة في أنه هل ضمن متبرئا لا ليرجع؛ ولهذا أجابه بنعم»
(5)
.
(1)
انظر: الحاوي (6/ 436).
(2)
المغني (7/ 85 - 86).
(3)
انظر: المغني (7/ 86).
(4)
الحاوي (6/ 437).
(5)
شرح الزركشي (4/ 119).