الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إصلاحه على حالته لم ينقص من قيمته شيء فلا شيء على المتلف، وإن نقصت قيمته غرم ما نقصه المال بعد الإصلاح
(1)
.
المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:
مرّ معنا أنه إذا حدث في المال المغصوب نقص يسير، فإن على الغاصب أرش النقص، وتكون طريقة تقويم أرش النقص بأن يقوّم المال قبل حدوث النقص، ثم يقوّم بعد النقصان، ثم يكلف الغاصب أو المتلف بأن يدفع قدر الفرق بين القيمتين
(2)
.
المطلب السادس
من فروع القاعدة
يندرج تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
لو جرح صيداً له مِثل، فنقص عشر قيمته، لزمه عشر قيمة المثل، لا عشر المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذّر
(3)
.
(1)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 320، 322)، البهجة في شرح التحفة (2/ 354)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 452، 461)، منح الجليل (7/ 147)، فتح الباري (5/ 150)، مغني المحتاج (2/ 289)، الفروع (4/ 508).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 160)، مجمع الضمانات (1/ 319)، بداية المجتهد (2/ 389)، البهجة في شرح التحفة (2/ 354)، قواعد الأحكام (1/ 267، 269)، المغني (7/ 371).
(3)
وهذا القول - أي القول الثاني - خرجه المزني على أصل الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة، وقد خالفوا فيه أصلهم الذي ذكرته في المطلب الرابع.
انظر: مختصر المزني (ص 71)، روضة الطالبين (3/ 160 - 161)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 232)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 426)، المغني (5/ 407 - 408)، الإنصاف مع المقنع (9/ 24 - 28).