الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي اصطلاح الفقهاء: «الأمين: هو الذي في يده مال غيره برضى المالك أو برضى الشارع أو برضى من له الولاية عليه»
(1)
.
أو يقال: «هو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء أو الاستعمال بعوض أو غيره»
(2)
.
(3)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن الأمين لا يتحمل ضمان المال الذي ائتمن عليه إذا هلك أو فقد أو طرأ عليه نقص في يده إذا كان ذلك من غير صنعه أو تعديه أو تقصيره في الحفظ
(4)
.
(1)
القواعد والأصول الجامعة (ص 44).
(2)
الإرشاد للسعدي (ص 141).
(3)
شرح المجلة (ص 424 - 425)، درر الحكام (2/ 226). وانظر: الفروق (2/ 207، 4/ 27)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، المنثور (2/ 323)، تقرير القواعد (1/ 294، 307)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، الإرشاد للسعدي (ص 141)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 103).
(4)
انظر: درر الحكام (2/ 235).