الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب القولين إلى الصواب: القول الثاني؛ وذلك لما يلي:
أولاً: لأن الغاصب إذا وضع يده على المال، ومنع صاحبه من أخذه. فقد اعتدى على المال وإن لم ينقله.
ثانياً: إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على اشتراط النقل في الغصب.
الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:
سوف تكون دراسة هذا الفرع من خلال المسألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد
؟
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة غير المنقولة تضمن بالعقد إذا حصل القبض
(1)
.
واختلفوا في اشتراط القبض لضمانها على قولين:
القول الأول: إن العقار يضمن بالعقد إذا وجد القبض، ويحصل القبض في العقار بمجرد التخلية. وهذا قول الحنفية
(2)
والشافعية
(3)
ورواية للحنابلة
(4)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 239)، الإشراف (2/ 553)، العزيز (4/ 286 - 287)، تقرير القواعد (2/ 324).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 238 - 239)، حاشية رد المحتار (4/ 561 - 562، 6/ 187)، شرح المجلة (ص 136 - 139، 150 - 151).
(3)
انظر: الوجيز (1/ 145 - 146)، العزيز (4/ 286 - 287)، روضة الطالبين (3/ 501، 517).
(4)
انظر: الشرح الكبير مع المقنع (11/ 504)، تقرير القواعد (2/ 324)، تحفة أهل الطلب (ص 106).