الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إن المعير أعار المستعير ليقضي منها حاجته، فلم يكن ضامنا كسائر العواري
(1)
.
القول المختار:
لم يبد لي شيء في اختيار أحد القولين؛ لأن العقد فيه شائبة من عقد العارية وشائبة من عقد الضمان، ثم إن القولين ليسا في تمحض كل منهما، بل هما في أن المغلب منهما ما هو؟
(2)
، والله تعالى أعلم.
الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:
إذا تلفت العين المستعارة المرهونة، فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن تتلف بيد المستعير الراهن، أو بيد المرتهن، وبيانها على النحو الآتي:
الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:
إذا تلفت العين المستعارة المرهونة عند المستعير الراهن قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه، فإن حكمها حكم تلف العين المعارة بيد المستعير، وقد تقدم تفصيل ذلك في المبحث السابق المتعلق بالضابط الفقهي: العارية مضمونة، فليرجع إليه
(3)
.
الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:
إذا تلفت العين المستعارة المرهونة في يد المرتهن، فإن العلماء اختلفوا على أربعة أقوال، أذكرها - مع ذكر تعليل كل قول معه - على النحو الآتي:
(1)
انظر: المغني (7/ 439).
(2)
انظر: روضة الطالبين (4/ 50)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 399)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 378)، القواعد للحصني (3/ 272)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 169).
(3)
كما في صفحة 524 - 541، وانظر: تبيين الحقائق (6/ 89)، روضة الطالبين (4/ 52)، مغني المحتاج (2/ 125)، المغني (7/ 349).
القول الأول: إذا رهن المستعير العين المعارة بدون إذن المعير، فهلكت العين المعارة بيد المرتهن، وجب ضمانها على المستعير؛ لأنه متعد فصار غاصبا.
أما إذا رهن المستعير العين المعارة بإذن المعير، فهلكت في يد المرتهن، صار المرتهن مستوفيا لدينه، ووجب للمعير على الراهن المستعير مثله؛ لأنه صار قاضيا دينه فيرجع بمثله، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني: إذا هلكت العين المستعارة عند المرتهن، وهي مما يغاب عنها، توجه الغرم على المستعير والمرتهن - كما في كل عارية ورهن غير معار -، فيتبع المعير المستعير بالقيمة يوم قبض العارية، ويتبع المستعيرُ - وهو الراهن - المرتهنَ بقيمتها، فيقاصه من دينه، فمن فضل له شيء رجع به، وإن كان الرهن لا يغاب عنه فلا ضمان - كما في العارية والرهن غير المعار، وهذا مذهب المالكية
(2)
.
القول الثالث: إذا تلفت العين المستعارة عند المرتهن بلا تعد منه أو تفريط؛ فلا ضمان على المرتهن بحال؛ لأنه أمين، ولا ضمان على المستعير - وهو الراهن - لأن العقد عقد ضمان دين ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن. وهذا قول عند الشافعية
(3)
.
(1)
انظر: تبيين الحقائق (5/ 85، 6/ 88 - 89)، البحر الرائق (7/ 281)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 679)، درر الحكام (2/ 369 - 371، 141 - 142، 143 - 144).
(2)
انظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 580)، الذخيرة (8/ 89)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (5/ 240)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 238 - 239)، منح الجليل (5/ 433 - 434)، حاشية العدوي مع الخرشي على مختصر خليل (5/ 242).
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 51)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال ص 239)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 359)، القواعد للحصني (4/ 175)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 169)، مغني المحتاج (2/ 125).