الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة القولين الثاني والثالث:
لم أعثر لهم على دليل، ولكن يمكن أن يستدل لهم بأنهم يرون أن اليد تثبت على الحر عموما - سواء كان صغيرا أم كبيرا - كما عند أصحاب القول الثاني، أو أنها تثبت على الحر الصغير دون الكبير كما عند أصحاب القول الثالث.
القول المختار:
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب: القول الأول، وهو أن الحر لا يضمن باليد؛ وذلك لأن الحر ليس بمال حتى يضمن؛ ولعدم وجود أدلة صحيحة على ضمانه باليد.
المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:
اختلف الفقهاء في ضمان منفعة الحر باليد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تضمن منفعة الحر مطلقا باليد، وهو الظاهر من مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، ولا تضمن بالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو قول المالكية
(2)
والأصحّ عند الشافعية
(3)
ووجه عند الحنابلة
(4)
.
(1)
انظر: رؤوس المسائل (ص 351)، بدائع الصنائع (7/ 145)، إيثار الإنصاف (ص 490)، البناية (10/ 290 - 293) الدر المختار مع حاشيته (6/ 205، 206 - 207).
(2)
انظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 744 - 745)، جامع الأمهات (ص 412)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 454)، منح الجليل (7/ 124).
(3)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 306 - 307)، روضة الطالبين (5/ 14)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 352 - 355)، مغني المحتاج (2/ 286).
(4)
انظر: المغني (7/ 429 - 430)، تقرير القواعد (2/ 327 - 328)، الإنصاف مع المقنع (15/ 125 - 126).