الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
أتلف لغة: بمعنى أهلك وأعطب وأفنى
(1)
.
والإتلاف في اصطلاح الفقهاء: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة
(2)
.
والإتلاف عند الفقهاء نوعان
(3)
:
الأول: إتلاف بالمباشرة:
وهو إتلاف الشيء دون وجود واسطة، مثل الإتلاف بالقتل أو الذبح أو الإحراق أو الإغراق، أو هدم الدور، أو أكل الأطعمة، أو تمزيق الثوب، أو قطع الشجر، أو كسر الإناء، ونحو ذلك.
والثاني: إتلاف بالسبب:
وهو فعل ما يفضي عادة إلى الإتلاف دون أن يتخلَّل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، أو إيقاد النار قريبا من الزرع، أو رمي ما يزلق الناس في الطرقات، فيعطب بسبب ذلك حيوان أو إنسان.
(1)
انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 353)، لسان العرب (9/ 18).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 164).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 165)، الفروق (4/ 27)، قواعد الأحكام (2/ 265 - 266)، تقرير القواعد (2/ 316)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 430 م 1377)، الإرشاد للسعدي (ص 148)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 68 - 69).
نفساً: والمراد بها نفس الصائل.
والصائل: هو الذي يثب على الناس ويضرّ بهم ويتطاول عليهم
(1)
، وهو قسمان:
الأول: أن يكون آدميا، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، كالصبي والمجنون، وهذا يدخل في كتاب الجنايات، وليس من الضمان المالي.
الثاني: أن يكون غير آدمي، كالجمل الصائل والكلب العقور وغيرهما
(2)
.
لنفع يعود إلى نفسه: أي لمصلحة معصومة ترجع إلى المُتلِف، وهذه المصلحة تتضمن أربعة أشياء:
الأول: النفس.
الثاني: ما دون النفس، كالجرح وقطع الطرف.
الثالث: البضع، كالزنا واللواط ومقدماتهما.
الرابع: المال ولو كان قليلا.
وهناك أمر آخر - وهو أهمها -: وهو الدين
(3)
.
فلا ضمان عليه: أي فلا يتحمل ضمان ما أتلفه من آدمي أو غيره.
وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان: أي إذا كانت المصلحة - من نفس أو جرح أو طرف أو بضع أو مال - ترجع إلى غير المُتلِف فإنه يجب عليه الضمان.
(1)
انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 322)، لسان العرب (11/ 387).
(2)
انظر: الذخيرة (12/ 262)، روضة الطالبين (10/ 186).
(3)
انظر: المرجعين السابقين، والعزيز (11/ 316).