الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدتين
الأصل العام المقرر في كيفية الضمان هو ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان، فإن ردّها كاملة الأوصاف فقد برئ من عهدتها، وإن ردّها ناقصة الأوصاف جبر الضامن ما نقص من أوصافها بالقيمة.
هذا إذا كانت العين المضمونة باقية على حالها، أما إذا تلفت العين المضمونة فيجب على المتلف ضمانها بالمثل إن كانت من ذوات الأمثال، أو بالقيمة إن لم تكن من ذوات الأمثال
(1)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
يمكن معرفة أقوال الفقهاء في القاعدتين وأدلتهم من خلال الفروع الآتية:
الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه:
اتفق الفقهاء على أن المال المضمون إذا كان باقيا بعينه، فإن الواجب على الضامن أن يرده بعينه
(2)
.
(1)
انظر: الفروق (1/ 214)، قواعد الأحكام (1/ 265، 2/ 325).
(2)
انظر: المبسوط (11/ 98)، بدائع الصنائع (7/ 148)، الاختيار (3/ 74)، المعونة (2/ 1214، 1215)، بداية المجتهد (2/ 387)، الفروق (1/ 214)، قواعد الأحكام (1/ 265)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 393)، القواعد للحصني (3/ 428)، الاعتناء (2/ 636، 640، 646)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 468)، المغني (7/ 361)، المبدع (5/ 154)، منتهى الإرادات (ص 363)، المحلى (6/ 429، 430).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1 -
(1)
.
2 -
وقال جلّ وعزّ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
(2)
.
وجه الدلالة من الآيتين السابقتين: أن الله حرم أكل أموال الناس بدون وجه حق، وهذا يستلزم وجوب إرجاعها إلى أصحابها إن كانت باقية.
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن ما خانك)
(3)
.
4 -
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
(4)
.
5 -
عن يزيد بن السائب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه)
(5)
.
وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة السابقة: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على من كان عنده مال لغيره أن يردّه إليه.
(1)
سورة البقرة، الآية [188].
(2)
سورة النساء، الآية [29].
(3)
تقدم تخريجه صفحة 169.
(4)
تقدم تخريجه صفحة 155.
(5)
تقدم تخريجه صفحة 155.