الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبله أو قال: أنا ضامن لها: لم يضمن
(1)
.
4 -
لو رهن بشرط كونه مضمونا على المرتهن فسد الشرط والرهن، ولا يكون مضمونا عليه
(2)
.
5 -
إذا شرط المستعير على المعير عدم ضمان العارية لم يصح الشرط
(3)
.
6 -
إذا شرط رب المال على العامل ضمان الخسران كان العقد فاسدا
(4)
.
7 -
لا يجوز في سندات المقارضة المعمول بها في البنوك أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال. فإن وقع النص على ذلك صراحة
…
أو ضمناً بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل
(5)
.
المطلب السابع
من فروع القاعدة
يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يلي:
1 -
إذا استأجر رجل حمارين فاشتغل بحمل أحدهما، فضاع الآخر ثم هلك، فإن المستأجر يضمن
(6)
.
(1)
المغني (9/ 258). وانظر: البحر الرائق (7/ 247)، حاشية رد المحتار (5/ 664).
(2)
روضة الطالبين (4/ 98).
(3)
انظر: العزيز (5/ 377)، المغني (7/ 342).
(4)
المعونة (2/ 1122). وانظر: المنتقى (5/ 164).
(5)
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 69 - 70) بتصرف يسير.
(6)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 78).
2 -
اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب
(1)
.
3 -
إذا طلب الوديعة صاحبها فامتنع المودع وحبس الوديعة عنده مع قدرته على تسليمها ثم تلفت الوديعة، فإن المودع يضمنها
(2)
.
4 -
سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به، فيضمن، والمُبْضَع معه وكيل
(3)
.
5 -
لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه إلا إذا حصل التعدي أو التفريط
(4)
.
6 -
الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط
(5)
.
7 -
إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا: ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرط، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قَيّم السائرة إن فرَّط
(6)
.
8 -
إذا تسببت البهائم في حوادث السير في الطرقات؛ فإن أرباب البهائم يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء
(7)
.
(1)
المرجع السابق (1/ 465).
(2)
المرجع السابق (1/ 225) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (6/ 343 - 344).
(3)
الكافي لابن عبد البر (ص 405).
(4)
انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص 348 - 350)، منتهى الإرادات (1/ 350)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 69 - 70).
(5)
منتهى الإرادات (1/ 288 - 289).
(6)
انظر: المرجع السابق (1/ 375).
(7)
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 163).
9 -
إذا استأجر سيارة فأوقفها في مكان غير مأمون فتلفت أو سرقت: وجب عليه ضمانها بسبب تفريطه.
10 -
إذا استعار كتابا من شخص فوضعه على مائدة الطعام فسقط عليه الإناء المملوء بالطعام فتلف به: كان على المستعير ضمانه لتفريطه.