الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال»
(1)
.
2 -
وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير»
(2)
.
3 -
وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور»
(3)
.
4 -
قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني»
(4)
.
5 -
جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم»
(5)
.
(1)
المبسوط (26/ 65).
(2)
المرجع السابق (19/ 172). وانظر: (11/ 118).
(3)
المرجع السابق (27/ 126).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 259).
(5)
الذخيرة (12/ 384).
ثانياً: المذهب المالكي:
1 -
قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره»
(1)
.
2 -
وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره»
(2)
.
3 -
وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ»
(3)
.
4 -
قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد»
(4)
.
5 -
قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد»
(5)
.
ثالثاً: المذهب الشافعي:
1 -
قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره»
(6)
.
2 -
قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها»
(7)
.
3 -
وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى»
(8)
.
(1)
الاستذكار (25/ 109).
(2)
المرجع السابق (25/ 183).
(3)
التمهيد (25/ 183).
(4)
المقدمات الممهدات (3/ 290).
(5)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 774).
(6)
الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 438).
(7)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 392).
(8)
المرجع السابق (1/ 294).
4 -
قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره»
(1)
.
5 -
قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره»
(2)
.
6 -
قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره»
(3)
.
رابعاً: المذهب الحنبلي:
1 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره»
(4)
.
2 -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره»
(5)
.
3 -
وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه»
(6)
.
4 -
قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها»
(7)
.
خامساً: المذهب الظاهري:
- قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى»
(8)
.
(1)
المنثور (3/ 360).
(2)
القواعد للحصني (4/ 236).
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 487).
(4)
المغني (11/ 498 - 499). وانظر: (13/ 261).
(5)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (28/ 324).
(6)
المرجع السابق (20/ 552)، إعلام الموقعين (2/ 16).
(7)
إعلام الموقعين (2/ 16).
(8)
المحلى (11/ 260).