الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:
بينت - فيما سبق
(1)
- اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف، سواء كان مباشرا أم متسببا، وأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وإنما فرقوا بين المتعمد والمخطئ من جهة الإثم، فيأثم المتعمد دون المخطئ
(2)
.
وهذا فيما إذا كان التلف لاحقاً بحقوق الآدميين، أما إذا كان في حقوق الله
…
- جل وعلا - فإن هناك فرقا بين المتلف العامد والمخطئ في الضمان، فإذا كان عامدا وجب عليه الضمان وحل عليه الإثم، وإذا كان مخطئا سقط عنه الضمان والإثم
(3)
. وقد سبق إيضاح هذا التقييد بأوسع من هذا؛ فليرجع إليه
(4)
.
(1)
كما في دراستي لقاعدة (العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء) صفحة 287.
(2)
انظر: المبسوط (16/ 11)، الهداية مع فتح القدير (5/ 157)، البناية (6/ 438 - 439)، الاستذكار (22/ 271، 287)، الفروق (1/ 213، 2/ 209)، الذخيرة (12/ 259)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، القواعد للمقري (2/ 603)، الأم (2/ 182 - 183)، الإشراف لابن المنذر (2/ 565)، الحاوي [(7/ 50، 170)، (8/ 359)، (15/ 105، 305)، (17/ 270)]، قواعد الأحكام [(1/ 35، 263)، (2/ 6، 268)]، المقنع لابن البنا (3/ 1024)، المغني (11/ 329، 560، 12/ 505)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 327)، إعلام الموقعين (2/ 152)، المبدع (5/ 110)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، المحلى (6/ 91، 429).
(3)
انظر: فتح الباري (5/ 191، 11/ 559)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، الإرشاد للسعدي (ص 92)، المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة (4/ 2/139)، الشرح الممتع (7/ 227).
(4)
كما في دراستي لقاعدة (لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل) صفحة 327 - 334.