الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
(1)
.
7 -
عن يزيد بن السائب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه)
(2)
.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: دلت الأحاديث الثلاثة على وجوب رد ما أخذ من الغير إن كان باقيا، وضمانه إن كان تالفا.
8 -
اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأنه يجب على من غصب مالا من صاحبه أن يضمنه
(3)
.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أكتفي بالتمثيل لها بما يأتي:
1 -
من غصب شيئاً فعجز عن رده - كعبد أبق، أو دابة شردت - فللمغصوب منه المطالبة ببدله
(4)
.
2 -
من غصب دراهم أو دنانير، ثم تلفت عنده؛ وجب عليه ضمانها بمثلها
(5)
.
(1)
تقدم تخريجه صفحة 155.
(2)
تقدم تخريجه صفحة 155.
(3)
انظر: الإشراف لابن المنذر (2/ 517)، الإقناع لابن المنذر (2/ 710 - 711)، مراتب الإجماع (ص 59)، بداية المجتهد (2/ 387)، المغني (7/ 361، 362، 406).
(4)
انظر: المغني (7/ 400).
(5)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 294).
3 -
إذا غصب حيوانا؛ لزمه رده إذا كان باقيا بعينه
(1)
.
4 -
إذا غصب من شخص سيارة، وجب عليه ردها إن كانت باقية بعينها، أو ضمانها إن كانت تالفة.
5 -
إذا غصب ثوبا من آخر؛ لزمه رده إن كان موجودا بحاله، وإلا ضمنها إن كانت تالفة
(2)
.
6 -
إذا غصب حذاءً من رجل، وجب عليه إرجاعه إن كان موجودا بحاله، أو ضمانه إن كان تالفا
(3)
.
(1)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 294).
(2)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 288)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 320).
(3)
انظر: المرجعين السابقين.