الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا كان حدوث المقتضي للتلف مع تقدير ذلك الفعل نادراً، فإنه لا يعد سببا
(1)
، كمن حفر بئراً في الصحراء بعيدا عن الطرق والمسالك، فإنه لا تسبيب حينئذ؛ لأن الوقوع فيها أمر نادر مع سعة الصحراء، وبعد البئر عن الطرق
(2)
.
وأراد الغزالي بقوله: «مما يقصد» : كون شأنه أن يحصل ويتوقع معه علة التلف، بأن يكون وجودها معه كثيرا
(3)
، لا أن يقصد المتسبب وقوع التلف؛ لأن المتسبب قد يقصد وقوع التلف مع أنه يضمن قطعا
(4)
.
أقسام التسبب:
هناك تقسيمان للتسبب، هما كما يأتي:
أولاً: قسم بعض علماء الشافعية التسبب باعتبار توليده للمباشرة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التسبب الذي يولد المباشرة توليدا حسيا، كالإكراه على الإتلاف.
القسم الثاني: التسبب الذي يولد المباشرة توليدا شرعيا، كمن شهد زورا على عبد فقتل بشهادته.
القسم الثالث: التسبب الذي يولد المباشرة توليدا عرفيا كتقديم طعام مسموم لمن يأكله
(5)
.
(1)
انظر: ضمان المتلفات (ص 352).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 274)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 244)، مغني المحتاج (4/ 82 - 83)، المغني (12/ 89).
(3)
انظر: العزيز (5/ 398).
(4)
انظر: ضمان المتلفات (ص 352).
(5)
انظر: الوجيز (2/ 122)، العزيز (10/ 127 - 130)، قواعد الأحكام (2/ 266 - 267)، روضة الطالبين (9/ 128 - 129)، مغني المحتاج (4/ 6).
ثانياً: قسم بعض الباحثين
(1)
التسبب باعتبار الفعل وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التسبب بالفعل:
ومثاله: ما لو نخس إنسان دابة آخر، فنفحت برجلها فأضرت بمال أو نفس، أو حفر حفرة في الطريق العام بدون إذن ولي الأمر فوقع فيها حيوان، أو فتح باب بيت غيره فتركه مفتوحا فسرق اللصوص ما به، أو طرح قمامات وقشور بطيخ في الطريق فزلق به عبد
(2)
.
القسم الثاني: التسبب بعدم الفعل.
ومثاله: لو أصيبت شاة فأراد صاحبها ذبحها قبل أن تموت ولا مدية
(3)
معه، وكان مع غيره مدية فطلبها من صاحبها، فامتنع عن إعطائه حتى ماتت الشاة، يكون صاحب المدية ضامنا قيمة الشاة؛ لأنه امتنع عن بذل واجب، وتسبب بامتناعه في تلف الشاة
(4)
.
وكذلك إذا أرسل القاضي أعوانه ليطلبوا من المدعى عليه الحضور إلى مجلس القضاء فامتنع من الحضور؛ فحينئذ ينظر: فإن كان المدعي هو الذي دفع أجرة الأعوان ليحضروا الخصم بأمر القاضي، فامتنع عن الحضور يكون الخصم ضامنا أجرة الأعوان؛ لأنه قد تسبب بامتناعه هذا في إتلاف الأجرة وضياعها على المدعي
(5)
.
(1)
انظر: الفعل الضار (ص 81 - 82)، ضمان المتلفات (ص 353 - 354).
(2)
انظر: المغني (12/ 88)، مغني المحتاج (4/ 78)، الفعل الضار (ص 81).
(3)
المدية: الشفرة، والجمع: مُدىً ومديات.
انظر: مختار الصحاح (ص 619)، المصباح المنير (ص 216).
(4)
انظر: البهجة شرح التحفة (1/ 36).
(5)
انظر: البهجة شرح التحفة (1/ 36).