الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس
من فروع الضابط
تندرج تحت هذا الضابط الفقهي مسائل كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
إذا تعدّى المرتهن على المال المرهون عنده، فكسره أو حرقه أو أتلفه، فإن الضمان يجب عليه
(1)
.
2 -
إذا فرط المرتهن في حفظ المال المرهون عنده، فتلف أو نقص، وجب على المرتهن ضمانه
(2)
.
3 -
إذا أدى الراهن الدين للمرتهن، وطلب منه الرهن، فامتنع المرتهن من رد الرهن، ثم تلف الرهن، وجب على المرتهن ضمانه
(3)
.
4 -
إذا تلف المال المرهون عند المرتهن، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإن الضمان لا يجب عليه
(4)
.
5 -
إذا ارتهن رجل من آخر سيارة في دين عليه، فوضع المرتهن السيارة في مكان غير آمن، فكسر زجاج السيارة، ولم يعرف كاسره؛ وجب على المرتهن الضمان لتقصيره.
6 -
إذا ارتهن رجل من آخر بطاقة شخصية في دين عليه، فسرقت البطاقة أو ضاعت بسبب تقصيره، يلزم المرتهن ضمان ما ترتب على فقدانها من خسارة مالية.
(1)
انظر: روضة الطالبين (4/ 96)، المغني (6/ 522).
(2)
انظر: المغني (6/ 522).
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 96)، مغني المحتاج (2/ 137).
(4)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 306)، الدرر السنية (6/ 253).
7 -
إذا رهن رجل كتباً عند آخر في دين عليه، فتلفت الكتب بسبب الأمطار، من غير تعدّ أو تفريط من المرتهن، فإنه لا ضمان عليه.
8 -
إذا أعار المرتهن العين المرهونة عنده، فتلفت عند المستعير، وجب على المرتهن ضمانه لتعديه
(1)
.
(1)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 306)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 458).