الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعهدة في الاصطلاح: تطلق على ضمان الدرك أو ضمان العهدة، وهو:«ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا»
(1)
، والمراد بالمستحق كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون
(2)
.
وجه الصلة بين الضمان والعهدة:
أن ضمان العهدة أحد أنواع الضمان بمفهومه العام، وبهذا يكون الضمان أعمّ من العهدة.
رابعا: التصرف:
التصرف لغة: من صرف، وهو يدل على رجع الشيء، والتصرف هو التقليب، تقول: صرفته في الأمر تصريفا فتصرف، أي: قلبته فتقلب، ومنه سمي حدث الدهر صرفا؛ لأنه يتصرف بالناس، أي: يقلبهم ويرددهم
(3)
.
التصرف في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل، ويترتب عليه حكم شرعي
(4)
.
وجه الصلة بين الضمان والتصرف:
إن الضمان من التصرفات. فالتصرف أعمّ من الضمان؛ لأنه يوجد من التصرفات ما ليس بضمان.
(1)
انظر: التعريفات للجرجاني (ص 138)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 2/49 - 50)، القواعد للحصني (3/ 255)، المدخل للزرقا (1/ 542).
(2)
المدخل للزرقا (1/ 542).
(3)
انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 342) وما بعدها، القاموس المحيط (ص 1069).
(4)
الحيازة في العقود (ص 17)، وانظر: المدخل للزرقا (1/ 288).