الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً:
المذهب الشافعي:
ذكر فقهاء الشافعية تعريفات عديدة للمال، أذكر منها ما يأتي:
1 -
حكى جلال الدين السيوطي عن الإمام الشافعي أنه قال: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك»
(1)
.
2 -
جاء في روضة الطالبين: «
…
فما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابله باطل»
(2)
.
3 -
قال بدر الدين الزركشي: «المال: ما كان منتفَعاً به، أي: مستعدا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع»
(3)
.
وبهذا يتضح لنا أن عناصر المال عند الشافعية هي:
1 -
أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً:
حيث عبروا عنه بقولهم: «ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه» ، وقولهم:«ما كان منتفَعاً به» .
2 -
أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس:
ويفهم ذلك من قولهم: «ما له قيمة .. » ، وقولهم:«ما لا يطرحه الناس» .
أما المتقوّم فقد أدخلوه ضمن تعريف المال، وهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وينبني عليه أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يجعلوا المال في قسمين: متقوّم وغير متقوّم.
(1)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 327).
(2)
روضة الطالبين (3/ 352).
(3)
المنثور (3/ 222).