الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
المودَع: هو الذي قبل حفظ الوديعة.
والوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء، وهو الترك، فالواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية
(1)
.
والوديعة اصطلاحاً: يطلق الفقهاء كلمة الوديعة في الشرع على العين المراد حفظها، وعلى الإيداع؛ وهو العقد المقتضي لحفظ العين المراد حفظها
(2)
، وقد ذكر الفقهاء لكل من الإطلاقين تعريفات كثيرة، أقتصر على تعريف واحد لكل منهما:
فالوديعة - بمعنى العين المودعة - هي: «المال أو المختص المحترم الذي يوضع عند الغير لحفظه لصاحبه»
(3)
.
والوديعة - بمعنى الإيداع - هي: «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص»
(4)
.
هذا ومما ينبغي ذكره أن الوديعة نوع من أنواع الأمانات، فهي أخص من الأمانة
(5)
.
(1)
انظر: معجم مقاييس اللغة (6/ 96)، القاموس المحيط (ص 994).
(2)
انظر: مغني المحتاج (3/ 79).
(3)
تحفة المحتاج، وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 662)، حاشية الروض المربع (5/ 456).
(4)
مغني المحتاج (3/ 79). وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 662)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 400)، حاشية الروض المربع (5/ 456).
(5)
انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 662).