الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه»
(1)
.
2 -
إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان
(2)
.
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية:
1 -
صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته.
2 -
ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
1 -
إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف
(3)
.
2 -
إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (7/ 179). وانظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 177)، شرح القواعد الفقهية (ص 443)، المبدع (8/ 257).
(2)
انظر: تقرير القواعد (2/ 603).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 179)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 244، 246)، روضة الطالبين (9/ 139، 140)، المغني (11/ 457، 598 - 599).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 179)، العزيز (5/ 399، 10/ 150)، تقرير القواعد (2/ 602 - 603).
3 -
لو أمر غيره أن يذبح له شاة غيره، فذبحها مع علمه أنها ليست له، وجب ضمانها على الذابح
(1)
.
4 -
إذا أمر رجلاً أن يخرق ثوب زيد، فخرقه مع علمه أنه لزيد، وجب ضمانه على المخرق
(2)
.
5 -
إذا استأجر نجاراً ليسقط جداره على قارعة الطريق، ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر
(3)
.
6 -
إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح
(4)
.
7 -
إذا قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل ديناراً، فدفع بحضرته، لا يرجع على الآمر، إلا إذا كان بيّن الآمر للمأمور
(5)
.
8 -
لو أمر شخص آخر بحفر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها حيوان، كان المأمور هو المسؤول الضامن
(6)
.
9 -
إذا أمر شخص إنسانا ليرتكب جريمة سرقة، كان المأمور هو المسؤول الضامن
(7)
.
(1)
انظر: الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 369)، حاشية رد المحتار (6/ 214)، شرح المجلة (ص 59)، درر الحكام (1/ 90 - 91).
(2)
انظر: الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 364)، حاشية رد المحتار (6/ 214).
(3)
انظر: شرح المجلة (ص 58).
(4)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 367).
(5)
انظر: المرجع السابق.
(6)
انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1042).
(7)
انظر: المرجع السابق.