الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به
(1)
.
7 -
لأنه يمكن الاستيلاء على العقار على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع
(2)
.
القول المختار:
القول الراجح - والعلم عند الله - هو القول الثاني، وهو تحقق الغصب في العقار وأنه يضمن به؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
صحة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات.
2 -
ضعف دليل القول الأول؛ وذلك لما يلي:
(أ) إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين
(3)
.
(ب) إن بُعد المالك عن المواشي لا يوجد فيه استيلاء على المال، فنظيره ههنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره
(4)
.
الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:
يمكن دراسة هذا الفرع من خلال المسائل الثلاث الآتية:
المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد
؟:
اختلف الفقهاء في ضمان الحر باليد على ثلاثة أقوال:
(1)
انظر: المعونة (2/ 1214)، الذخيرة (8/ 285 - 286).
(2)
انظر: المغني (7/ 364 - 365).
(3)
انظر: حاشية سعدي جلبي مع فتح القدير (8/ 252).
(4)
انظر: المغني (7/ 365).
القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية
(1)
وظاهر قول
المالكية
(2)
وقول الشافعية
(3)
والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية
(5)
ووجه عند الحنابلة
(6)
.
القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة
(7)
.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 -
لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال
(8)
.
2 -
لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر
(9)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 146)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 111)، مجمع الضمانات (1/ 313 - 314)، الدر المختار مع حاشيته (6/ 178)، غمز عيون البصائر (1/ 389 - 390).
(2)
انظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 744 - 745)، جامع الأمهات (ص 412)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 454)، منح الجليل (7/ 124).
(3)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 306 - 307)، روضة الطالبين (5/ 12، 14)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 352 - 355)، مغني المحتاج (2/ 286).
(4)
انظر: المغني (7/ 429)، تقرير القواعد (2/ 326)، الإنصاف مع المقنع (15/ 123 - 125)، تحفة أهل الطلب (ص 107).
(5)
انظر: الوجيز (1/ 208)، العزيز (5/ 417)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 352 - 354).
(6)
انظر: تقرير القواعد (2/ 326)، الإنصاف مع المقنع (15/ 123 - 125).
(7)
انظر: المرجعين السابقين.
(8)
بدائع الصنائع (7/ 146). وانظر: المغني (7/ 429).
(9)
الإنصاف مع المقنع (15/ 124).