الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: أن حق المغصوب منه لن يضيع على هذا القول؛ لأنه يستطيع أن يطالب بحقه من الغاصب.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
ذكر الفقهاء كثيرا من المسائل الفقهية المتفرعة على القاعدة، أذكر منها ما يلي:
1 -
إذا غصب شخص من إنسان شيئاً، فجاء آخر وغصبه منه، فهلك في يده. فالمالك بالخيار: إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني. لكن الضمان يستقر على الغاصب الثاني
(1)
.
2 -
إذا باع الغاصب المغصوب، فهلك في يد المشتري. فإن المالك يتخير فيضمن أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب جاز بيعه والثمن له، وإن ضمن المشتري بطل البيع ولا يرجع بالضمان على البائع ولكن يرجع بالثمن عليه
(2)
.
3 -
إذا أجر الغاصب المغصوب: فإن تلفت العين في يد المستأجر فلمالكها تغريم من شاء منهما قيمتها، فإن غرّم المستأجر فله الرجوع بذلك على الغاصب، إلا أن يكون عالما بالغصب فليس له الرجوع عليه
(3)
.
4 -
إذا أودع الغاصب المغصوب أو وكل رجلا في بيعه، ودفعه إليه، فتلف في يده، فللمالك تضمين أيهما شاء: فإن شاء غرَّم الغاصب - وكانا غير عالمين
(1)
بدائع الصنائع (7/ 144) بتصرف. وانظر: تقرير القواعد (2/ 335).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 145) بتصرف. وانظر: حاشية الدسوقي (3/ 456 - 457)، التهذيب للبغوي (4/ 315).
(3)
المغني (7/ 397) بتصرف. وانظر: درر الحكام (2/ 593)، التهذيب للبغوي (4/ 317).
بالغصب - استقر الضمان عليه، ولم يرجع على أحد، وإن غرّمهما رجعا على الغاصب
(1)
.
5 -
إذا وهب الغاصب المغصوب لآخر، وسلمه إياه. فإن تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه مخيرا: إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن الموهوب له، فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب
(2)
.
6 -
إذا أعار الغاصب، فهلك في يد المستعير. فإن المالك بالخيار: إن شاء غرم الغاصب، وإن شاء غرم المستعير، وأيهما غرّم لا يرجع الضمان على صاحبه
(3)
.
7 -
إذا رهن الغاصب المغصوب، فتلف عند المرتهن، فإنه يجوز للمالك تضمين المرتهن، ثم يرجع المرتهن بما ضمن على الغاصب، إلا أن يكون عالماً بالغصب، فليس له الرجوع عليه
(4)
.
(1)
المغني (7/ 397) بتصرف. وانظر: درر الحكام (2/ 594).
(2)
درر الحكام (2/ 593) بتصرف. وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3/ 457 - 458)، التهذيب للبغوي (4/ 318)، المغني (7/ 398 - 399).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 145) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (5/ 9)، المغني (7/ 398).
(4)
انظر: درر الحكام (2/ 594)، تقرير القواعد (2/ 337).