الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي يكون الضمان فيها بسبب العقد، وهي تدخل في أبواب فقهية كثيرة، وقد يسّر الله دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كثيرة، جاءت في عبارات وقوالب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى قسمين:
القسم الأول: صيغ عامة:
وهي التي نصّت على أن أحكام العقود الفاسدة ملحقة بالعقود الصحيحة دون أن تنص على الضمان، وهي كما يلي:
1 -
قال أبو بكر السرخسي: «العقد الفاسد معتبر في الجائز»
(1)
.
2 -
وقال أيضا: «الفاسد في الحكم ملحق بالجائز»
(2)
.
3 -
قال القاضي عبدالوهاب المالكي: «كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه»
(3)
.
(1)
المبسوط (11/ 75).
(2)
المبسوط (7/ 12). وانظر: (4/ 176، 183، 11/ 75، 24/ 56).
(3)
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 641).
4 -
قال أبو الوليد الباجي
(1)
: «كل عقد إنما يردّ فاسده إلى مقتضى صحيحه»
(2)
.
5 -
قال أبو الحسن الماوردي: «أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة»
(3)
.
6 -
قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها»
(4)
.
القسم الثاني: صيغ خاصة:
وهي التي نصت على أن الضمان في العقود الفاسدة معتبر بصحيحها، وهي كما يلي:
1 -
قال ابن نجيم الحنفي: «فاسد العقود في الضمان كصحيحها»
(5)
.
2 -
قال أبو الحسن الماوردي: «العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح»
(6)
.
(1)
هو العلامة القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي، ولد سنة 403 هـ، أخذ عن القاضي أبي الطيب وأبي القاسم الأزهري وغيرهما، وحدث عنه: ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما، له مؤلفات مفيدة، منها:"المنتقى" و"فرق الفقهاء"، توفي سنة 474 هـ.
انظر: البداية والنهاية (12/ 130)، الديباج المذهب (ص 197)، شجرة النور الزكية (ص 120).
(2)
المنتقى (4/ 183). وانظر: البيان والتحصيل (8/ 428).
(3)
الحاوي (11/ 42).
(4)
الطرق الحكمية (ص 251).
(5)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 306). وانظر: مجمع الضمانات (1/ 69)، الفرائد البهية (ص 237).
(6)
الحاوي (7/ 380).
3 -
قال أبو زكريا النووي
(1)
وجلال الدين السيوطي: «كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذا فاسده»
(2)
.
4 -
قال أبو عبد الله بن الوكيل
(3)
وعبدالوهاب بن السبكي وبدر الدين الزركشي وأبو بكر الحصني
(4)
:
«فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه»
(5)
.
(1)
هو العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين النووي، ولد سنة 631 هـ سمع من الحافظ عبد الدائم، وتفقه على إسحاق المغربي وعز الدين الإربلي وغيرهما، روى عنه المزّي وأبو الحسن العطار وآخرون، له مؤلفات منها:"شرح صحيح مسلم" و"المجموع في شرح المهذب" و"رياض الصالحين"، توفي سنة 676 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1470 - 1474، 1486)، طبقات الشافعية للسبكي (8/ 395 - 398).
(2)
روضة الطالبين (4/ 96)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 283).
(3)
هو العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد الأموي، صدر الدين ابن المرحل المعروف بابن الوكيل، ولد سنة 665 هـ، تفقه على والده والشيخ شرف الدين المقدسي، وسمع الحديث من القاسم الأربلي والمسلم بن علان وطائفة، ودرّس بالمدارس الكبار مثل دار الحديث الأشرفية والشاميتين وغيرها، له مؤلفات نفيسة منها:"الأشباه والنظائر" و"شرح الأحكام لعبد الحق" وغيرهما، توفي سنة 716 هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (9/ 253 - 267)، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 254)، الدرر الكامنة (4/ 115 - 123).
(4)
هو العالم الزاهد تقي الدين أبو بكر محمد بن عبد المؤمن الحصني الدمشقي الحسيني، ولد في آخر سنة 752 هـ، أخذ عن الشيخ شرف الدين الشريشي والشيخ شهاب الدين الزهري والشيخ شمس الدين الصرخدي، وله تلاميذ، وألف عدة كتب منها:"شرح صحيح مسلم" و"كفاية الأخيار" في شرح مختصر أبي شجاع، وكتاب في قواعد الفقه، توفي سنة 829 هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 403 - 405)، البدر الطالع (1/ 166).
(5)
الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 105)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 307)، المنثور (3/ 8)، القواعد للحصني (2/ 225).
5 -
قال محمد البكري
(1)
: «كل عقد يقتضي صحة الضمان ففاسده كذلك، وما لا فلا»
(2)
.
6 -
قال برهان الدين بن مفلح: «المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه»
(3)
.
7 -
قال أبو محمد بن قدامة: «كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده»
(4)
.
8 -
قال شيخ الإسلام بن تيمية: «ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد»
(5)
.
9 -
وقال أيضا: «ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد»
(6)
.
10 -
قال أيضا: «العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة»
(7)
.
(1)
هو الفقيه بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان الزكي البكري المصري الشافعي، عاش في النصف الثاني من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع، أخذ عن شيخه عبد الرحيم الإسنوي، من تلاميذه: التقي بن فهد وأبو عبدالله الأشبولي وأحمد بن ظهيره، من تآليفه: المذاكرة في عمل أهل الآخرة، والمناسك، والاستفتاء في الفرق والاستثناء.
انظر: إيضاح المكنون (3/ 98)، معجم المؤلفين (3/ 331)، مقدمة محقق كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء (1/ 43 - 48).
(2)
الاعتناء (1/ 509).
(3)
المبدع (4/ 157). وانظر: المغني (7/ 181).
(4)
الكافي لابن قدامة (3/ 345). وانظر: المبدع (5/ 17).
(5)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (30/ 274).
(6)
المرجع السابق (30/ 248). وانظر: (30/ 286).
(7)
المرجع السابق (30/ 85).