الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء من الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
والحنابلة
(4)
والظاهرية
(5)
(6)
على اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما يلي:
1 -
قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}
(7)
.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أجاز للمتعدَّى عليه أن يأخذ حقه من المعتدي، ومن ذلك أن يأخذ ضمان أمواله من المعتدي. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هذه الآية:«ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله»
(8)
.
(1)
انظر: تأسيس النظر (ص 85)، بدائع الصنائع (6/ 217)، شرح القواعد الفقهية (ص 449، 453 - 455)، مجموعة الأصول ورقة (19) بواسطة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (2/ 319).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 394)، الموافقات (1/ 401، 3/ 428 - 431)، شرح
…
المنهج المنتخب (ص 545)، المنهج إلى المنهج (ص 103 - 104)، الدليل الماهر الناصح (ص 139 - 140).
(3)
انظر: الأم (4/ 37)، الحاوي (7/ 147، 425)، المنثور (2/ 327).
(4)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (30/ 88)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 588)، المبدع (5/ 96، 241)، الإرشاد (ص 148).
(5)
انظر: المحلى (6/ 91، 429).
(6)
انظر: الفعل الضار (ص 79)، ضمان العدوان (ص 241 - 242).
(7)
سورة البقرة، الآية [194].
(8)
تيسير الكريم الرحمن (ص 89).
2 -
قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}
(1)
.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح لمن وقعت عليه العقوبة بغير وجه حق أن يستوفي بدلها، وقد فسرها طائفة من التابعين بقولهم:«إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله»
(2)
.
3 -
قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}
(3)
.
وجه الدلالة: أن الله عز وجل بيّن أن جزاء عمل السوء أن يفعل به مثل ما فعل، ومن ذلك التعدي على الأموال، فإن جزاءه ضمانها. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه الآية:«جزاء السيئة سيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله»
(4)
.
4 -
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ آخر أنه قال:(طعام بطعام وإناء بإناء)
(5)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم زوجته التي كسرت الإناء ضمانه؛ وذلك لوجود التعدي.
(1)
سورة النحل، الآية [126].
(2)
انظر: تفسير الطبري (7/ 665)، الدر المنثور (4/ 256).
(3)
سورة الشورى، الآية [40].
(4)
تيسير الكريم الرحمن (ص 760).
(5)
تقدم تخريجه صفحة 71.
5 -
عن سمرة بن جندب
(1)
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»
(2)
.
وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن من اعتدى على أحد بأخذ شيء من ممتلكاته فإنه يجب عليه أن يردها إليه.
6 -
عن يزيد بن السائب
(3)
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعباً، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه)
(4)
.
(1)
هو الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، من علماء الصحابة، وله أحاديث صالحة، حدث عنه ابنه سليمان والحسن البصري وابن سيرين، مات سنة (58 هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: معجم الصحابة (1/ 305 - 306)، سير أعلام النبلاء (3/ 183 - 186)، الإصابة (3/ 130 - 131).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده (5/ 8، 12، 13)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب تضمين العارية (3/ 822) برقم (3561)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (3/ 566) برقم (1266)، وابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب العارية (3/ 138) برقم (2400)، والحاكم في المستدرك (2/ 55)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في الإرواء (5/ 348). وانظر: التلخيص الحبير (3/ 117).
(3)
هو الصحابي الجليل يزيد بن السائب بن يزيد، وقيل غير ذلك في نسبه، أسلم يوم الفتح، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابن السائب، ولم أجد من ذكر سنة وفاته.
انظر: معجم الصحابة (3/ 232)، تهذيب الكمال (32/ 141)، الإصابة (6/ 341).
(4)
أخرجه أحمد في المسند (4/ 221)، وأبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (5/ 273) برقم (5003)، والترمذي في سننه: كتاب الفتن، باب ما جاء:(لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما)(4/ 402) برقم (2160)، والحاكم في المستدرك (3/ 739)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب، باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق (6/ 92)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسّنه الألباني في الإرواء (5/ 350).