الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
منوط أي: معلق
(1)
.
بالتعدي: التعدي لغة: الظلم ومجاوزة الحد
(2)
.
وفي الاصطلاح: يطلق ويراد به أحد معنيين:
الأول: المجاوزة الفعلية إلى حق غيره أو ملكه المعصوم، وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، وهو شرط أساسي في الضمان.
والثاني: العمل المحظور في ذاته شرعا، بقطع النظر عن كونه متجاوزا على حدود غيره أم لا.
وهذا المعنى ليس مراداً في القاعدة، وليس بشرط في وجوب الضمان
(3)
.
وقد سبق التوسع في تعريف التعدي في مطلب أركان الضمان، فليرجع إليه
(4)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن الضمان لا يجب إلا إذا وجد الإتلاف المسبوق بتعدّ، سواء قصد الفاعل الفعل أو الضرر أم لم يقصد. فأما إذا لم يسبق الإتلاف بتعد فإنه لا يجب الضمان
(5)
.
(1)
انظر: لسان العرب (7/ 418)، القاموس المحيط (ص 892).
(2)
انظر: مختار الصحاح (ص 418 - 419)، القاموس المحيط (ص 1688).
(3)
انظر: الفعل الضار (ص 78 - 79). وراجع: قاعدة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد) صفحة 355. وقاعدة (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) صفحة 373.
(4)
انظر: صفحة 76 - 81 من هذا البحث.
(5)
انظر: شرح القواعد الفقهية (ص 449)، المدخل الفقهي للزرقا (2/ 1046).