الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا
(1)
.
3 -
من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ
(2)
.
4 -
إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا
(3)
.
5 -
من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ
(4)
.
6 -
«من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة»
(5)
.
ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:
1 -
إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة
(6)
.
(1)
انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص 344).
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
انظر: المرجع السابق.
(5)
المحلى (6/ 91).
(6)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/ 420)، الشرح الممتع (6/ 268 - 270).
2 -
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلاً أو مكرهاً، فالصحيح أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة
(1)
.
3 -
إذا قتل المحرم الصيد جاهلاً به أو مخطئا أو ناسيا؛ فالصحيح أن الفدية تسقط عنه
(2)
.
(1)
انظر: الشرح الممتع (6/ 414، 416).
(2)
انظر: الهداية مع فتح القدير (3/ 6)، المعونة (1/ 535)، المجموع (7/ 316، 341)، المغني (5/ 396 - 397)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43 - 44)، المحلى (5/ 234).
الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
المبحث الثالث: قاعدة المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
المبحث الرابع: قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً.