الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يحسن بي أن أقسم هذه القاعدة إلى شقين، حتى تتضح صورتها جيدا، وذلك على النحو الآتي:
الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:
اتفق الفقهاء
(1)
- من حيث الجملة - على أنه إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف، وليس على الآمر. وذلك بشروط أربعة:
1 -
أن لا يكرِه الآمر الفاعل إكراها ملجئا
(2)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 179)، الهداية مع فتح القدير (8/ 176 - 177)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 242، 244)، الفوائد الزينية (ص 96)، مجمع الضمانات (1/ 367، 368)، حاشية رد المحتار (6/ 214، 135)، الفرائد البهية (ص 139)، شرح المجلة (ص 58)، درر الحكام (1/ 90)، شرح القواعد (ص 443)، المعونة (3/ 1311)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 361 - 362)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 244، 246)، منح الجليل (9/ 23، 28)، التهذيب للبغوي (7/ 65)، روضة الطالبين (9/ 139، 140)، مغني المحتاج (4/ 11)، المغني (11/ 457، 598 - 599)، المبدع (8/ 257 - 258)، الإنصاف مع المقنع (25/ 58، 60، 63)، المحلى (11/ 169).
(2)
فإن أكرهه إكراها ملجئا فسيأتي حكمه في الشق الثاني.
انظر: بدائع الصنائع (7/ 179)، الهداية مع فتح القدير (8/ 176 - 177)، حاشية رد المحتار (6/ 135)، شرح المجلة (ص 58)، شرح القواعد (ص 443 - 444)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 246)، منح الجليل (9/ 28)، التهذيب للبغوي (7/ 68)، روضة الطالبين (9/ 139 - 141)، المبدع (8/ 257 - 258)، الإنصاف مع المقنع (25/ 58، 60)، المحلى (11/ 169).