الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
سبق التوسع في ذكر أقوال الفقهاء في هذه القاعدة وأدلتهم، ومن باب تفادي التكرار فإني سأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن الإتلاف سبب موجب للضمان، سواء كان المال المتلف منقولاً
(1)
أو غير منقول
(2)
.
ثانياً: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن العقد سبب موجب للضمان، سواء كان المال منقولا أو غير منقول
(3)
.
ثالثا: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن اليد سبب موجب للضمان في الأموال المنقولة
(4)
، واختلفوا في كون اليد سبباً موجباً للضمان في الأموال غير المنقولة - كالعقار - على قولين:
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 164)، الفروق (2/ 206)، المنثور (2/ 322 - 324)، تقرير القواعد (2/ 316).
(2)
انظر: المراجع السابقة. والبناية (10/ 233)، مجمع الضمانات (1/ 306)، المغني (7/ 365).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 239)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 127، 291)، مجمع الضمانات (1/ 475)، الإشراف (2/ 553)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، المنثور (2/ 322)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 362)، روضة الطالبين (3/ 501)، المغني (6/ 181 - 186) تقرير القواعد (2/ 316، 324).
(4)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 245، 250 - 252)، مجمع الضمانات (1/ 288، 298)، الفروق (2/ 207)، شرح المنهج المنتخب (ص 534)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 443 - 444)، القواعد للحصني (3/ 420)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 362)، روضة الطالبين (5/ 8)، تقرير القواعد (2/ 316، 321 - 325)، الإنصاف مع المقنع (15/ 115)، الإرشاد للسعدي (ص 148).
القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به، فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف لا بالغصب.
وهذا قول أبي حنيفة
(1)
والقول الثاني لأبي يوسف
(2)
ورواية عن أحمد
(3)
.
القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.
وهذا قول المالكية
(4)
والشافعية
(5)
والمذهب عند الحنابلة
(6)
، وهو قول محمد ابن الحسن
(7)
والقول الأول لأبي يوسف
(8)
، وقول الظاهرية
(9)
.
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 250 - 252)، البناية (10/ 222 - 225)، البحر الرائق (8/ 126)، الدر المختار مع حاشيته (6/ 186)، مجمع الضمانات (1/ 305 - 307، 243).
(2)
انظر: المراجع السابقة.
(3)
انظر: المغني (7/ 364 - 365)، تقرير القواعد (2/ 324)، الإنصاف مع المقنع (15/ 114 - 115).
(4)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 630)، المعونة (2/ 1214)، بداية المجتهد (2/ 387)، الذخيرة (8/ 285)، حاشية الدسوقي (3/ 443)، منح الجليل (7/ 80 - 81).
(5)
انظر: الأم (3/ 249 - 250)، التهذيب للبغوي (4/ 320)، العزيز (5/ 405 - 406)، روضة الطالبين (5/ 7 - 8)، مختصر خلافيات البيهقي (3/ 417)، مغني المحتاج (2/ 275).
(6)
انظر: المغني (7/ 364 - 365)، تقرير القواعد (2/ 324)، الإنصاف مع المقنع (15/ 114 - 115)، منتهى الإرادات (1/ 363)، تحفة أهل الطلب (ص 106).
(7)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 250 - 251)، إيثار الإنصاف (ص 491)، البناية (10/ 223).
(8)
انظر: المراجع السابقة.
(9)
انظر: المحلى (6/ 441 - 442).