الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
ذهب الحنفية
(1)
والشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
إلى صحة هذا الضابط الفقهي، وهو أن كل ما جاز الرهن به جازت كفالته، وما لا يجوز الرهن عليه لا تجوز كفالته.
ولم أعثر لهم على أدلة لهذا الضابط، غير أنه يستأنس بأن كلاًّ من العقدين - عقد الرهن وعقد الكفالة - عقد توثيق؛ ولذلك اتفقت أسباب التوثيق بهما
(4)
.
أما المالكية فلم أقف لهم على قول في هذا الضابط. والله تعالى أعلم الصواب.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
يندرج تحت هذا الضابط الفقهي فروع كثيرة، أقتصر منها على ما يأتي:
(1)
نظر: الهداية مع فتح القدير (9/ 74 - 75)، البناية (11/ 560)، الأشباه والنظائر
…
لابن نجيم (ص 248)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 330)، غمز عيون البصائر (3/ 246 - 247).
(2)
انظر: العزيز (4/ 461)، روضة الطالبين (4/ 55 - 56)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 294)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 175)، المنثور (3/ 138)، القواعد للحصني (4/ 160)، الاعتناء (1/ 507)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461).
(3)
انظر: المغني (6/ 427)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 321)، المبدع (4/ 202 - 203).
(4)
انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 330)، العزيز (4/ 461)، روضة الطالبين (4/ 55).
1 -
لا يصح الرهن بالأعيان غير المضمونة، كالوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعين المستأجرة والمال في يد الوكيل أو الوصي
(1)
، وكذلك لا تصح كفالتها
(2)
.
2 -
يصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمغصوب في يد الغاصب
(3)
، وكذلك تصح كفالتها
(4)
.
3 -
لا يصح الرهن بدين لم يثبت
(5)
، ولا يصح ضمان هذا الدين؛ لأنه إذا لم يجب على الأصيل فلا يجب ضمانه على الكفيل من باب أولى
(6)
.
4 -
يصح الرهن بالمنفعة
(7)
، وكذلك تصح كفالتها
(8)
.
5 -
يصح الرهن بأروش الجنايات
(9)
، وكذلك يصح ضمانها
(10)
.
(1)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 492)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 245)، كشاف القناع (3/ 266).
(2)
انظر: مغني المحتاج (2/ 202)، المغني (7/ 76).
(3)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 494)، مغني المحتاج (2/ 126)، المبدع (4/ 215)، كشاف القناع (3/ 266).
(4)
انظر: مغني المحتاج (2/ 202)، المغني (7/ 76)، كشاف القناع (3/ 370).
(5)
انظر: روضة الطالبين (4/ 53).
(6)
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 333)، روضة الطالبين (4/ 244).
(7)
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 245)، روضة الطالبين (4/ 54).
(8)
انظر: الذخيرة (9/ 220)، روضة الطالبين (4/ 252).
(9)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 493)، روضة الطالبين (4/ 54).
(10)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 153)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 665)، روضة الطالبين (4/ 251)، المغني (7/ 75).
المطلب السادس
في مستثنيات الضابط
استثنى الفقهاء بعض الفروع الفقهية التي خرجت عن هذا الضابط، أذكرها على النحو الآتي:
1 -
يصح ضمان الدرك، ولا يجوز الرهن عليه؛ لأنه يجوز أن يخرج المبيع مستحقا، بل هذا هو الغالب؛ فيلزم أن يبقى مرهونا أبدا، ومثل ذلك لا يحتمل
(1)
.
2 -
تصح كفالة رد الأعيان المضمونة، ولا يصح الرهن بها؛ لأن كفالتها لا تجر - لو لم تتلف - إلى ضرر، بخلاف الرهن بها؛ فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون
(2)
.
3 -
يصح ضمان الكتابة، ولا يصح الرهن بها
(3)
.
4 -
تصح كفالة ما لم يجب من الحقوق، ولا يصح الرهن به
(4)
.
(1)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 248)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 330، 6/ 492)، غمز عيون البصائر (3/ 246)، روضة الطالبين (4/ 56)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين ص 206)، القواعد للحصني (4/ 160)، الاعتناء (1/ 507)، المغني (6/ 427)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 321).
(2)
انظر: روضة الطالبين (4/ 56)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 294)، المنثور (3/ 138)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 175)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461)، مغني المحتاج (2/ 126).
(3)
انظر: غمز عيون البصائر (3/ 246 - 247)، المغني (6/ 427)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 321).
(4)
انظر: المراجع السابقة.
5 -
تجوز الكفالة بالكفالة بالنفس، ولا يجوز الرهن بها
(1)
.
ولعل السبب في التفريق بين الرهن والكفالة هنا يظهر من وجهين:
أحدهما: أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الإرفاق، فإنه إذا باع عبده بألف، ودفع رهنا يساوي ألفاً، فكأنه ما قبض الثمن، ولا ارتفق به، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته، فما ارتفق بالأجل؛ لأنه كان يمكنه بيع الرهن أو بقاء الكتابة ويستريح من تعطيل منافع عبده، والضمان بخلاف هذا.
الثاني: أن ضرر الرهن يَعُمّ؛ لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري، فيمنع البائع التصرف فيه، والضمان بخلافه
(2)
.
(1)
انظر: غمز عيون البصائر (3/ 246).
(2)
المغني (6/ 427)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 321). وانظر: مغني المحتاج (2/ 126).