الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
من أتلف نفسا أو مالا أو حقا بغير حق: وجب على المتلف ضمانه، سواء كان عالما أم جاهلا
(1)
.
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة القاعدة من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
اتفق الفقهاء على صحة القاعدة، وهو أن من أتلف شيئاً من حقوق الآدميين عالما به، فإنه يجب عليه ضمان الشيء المتلف وعليه الإثم، أما إذا كان جاهلا به فيجب عليه الضمان وينتفي عنه الإثم
(2)
.
واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة، جعلتُها في قسمين:
(1)
انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص 43).
(2)
انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 420)، بدائع الصنائع (7/ 148، 168)، الهداية مع فتح القدير (8/ 246)، البناية (10/ 213)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 262)، الدر المختار مع حاشيته (6/ 179 - 180)، الفروق (1/ 213)، عدة البروق (ص 335)، المعيار (9/ 451)، شرح المنهج المنتخب (ص 242، 243، 246)، منح الجليل (7/ 87)، المنهج إلى المنهج (ص 45)، الأم (2/ 182 - 183)، قواعد الأحكام (1/ 35، 263، 2/ 152)، روضة الطالبين (5/ 9)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 277)، المنثور (2/ 15، 18)، القواعد للحصني (3/ 418)، فتح الباري (5/ 191، 11/ 559)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 188، 192)، مغني المحتاج (2/ 279) المغني (7/ 393، 10/ 186)، المبدع (5/ 24)، كشاف القناع (3/ 514)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، المحلى (6/ 429 - 430).