الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلّلوا ذلك بأنه ردّ العين المغصوبة بحالها، لم يفت شيء من أوصافها ولا أجزائها، وإنما الفائت رغبات الناس، وهي غير متقوّمة في الشرع ولا قائمة بالعين
(1)
.
القول الثاني: يجب على الغاصب ضمان نقص القيمة، وهو رواية عند الحنابلة
(2)
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
(3)
، وهو قول أبي ثور
(4)
وبعض الشافعية
(5)
والظاهرية
(6)
.
وعللوا ذلك بأن الغاصب يضمن نقص القيمة إذا تلفت العين، فيجب أن يلزمه إذا ردّها كالسِّمن
(7)
.
وقد أجاب أبو محمد ابن قدامة على هذا التعليل قائلا: «لا نسلم أنه يضمنها مع تلف العين، وإن سلمنا فلأنه وجبت قيمة العين أكثر ما كانت قيمتها فدخلت في التقويم، بخلاف ما إذا ردّها، فإن القيمة لا تجب، ويخالف السِّمن، فإنه من عين المغصوب، والعلم بالصناعة صفة فيها، وههنا لم تذهب عين ولا صفة»
(8)
.
المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:
إذا حصل في المال نقص يسير، وكان قابلا للإصلاح، فإنه يجب على متلفه إصلاحه كالثوب يخيطه، والإناء يشعبه والعصا يجبرها، فإن رجع المال بعد
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 255)، الفروق (1/ 214)، قواعد الأحكام (1/ 265)، المغني (7/ 384 - 385).
(2)
انظر: الإنصاف مع المقنع (15/ 186).
(3)
انظر: المرجع السابق، وقارنه مع الاختيارات الفقهية (ص 165).
(4)
انظر: قواعد الأحكام (1/ 265)، روضة الطالبين (5/ 31).
(5)
انظر: روضة الطالبين (5/ 31).
(6)
المحلى (6/ 436).
(7)
انظر: المغني (7/ 384).
(8)
انظر: المرجع السابق.