الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
إن الملتقط أخذ اللقطة من باب الأمانة؛ فلم يفتقر إلى الإشهاد، كالوديعة
(1)
.
4 -
إن اللقطة إذا تلفت، وقد أخذت بإشهاد لم يضمنها الملتقط، فإذا تلفت وقد أخذت بغير إشهاد لم يضمنها، أصله الوديعة
(2)
.
5 -
(3)
.
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن القول المختار هو القول الثاني؛ وهو عدم اشتراط الإشهاد لسقوط الضمان عن الملتقط عند تلف اللقطة بيده، وذلك للأمور التالية:
1 -
صحة أدلة هذا القول وسلامتها من الاعتراضات.
2 -
عدم وجود دليل صحيح صريح على اشتراط الإشهاد لسقوط الضمان.
3 -
صحة ما أجاب به أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول.
(1)
انظر: المغني (8/ 309) بتصرف يسير.
(2)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 681).
(3)
مختصر اختلاف العلماء (4/ 345).